البحث في البداية في توضيح الكفاية
٢٥٠/٩١ الصفحه ٢٦٣ : الصلاة صحيحة
بنظر الفقيه ، إذ هو استفاد من الادلة الدالة على جواز اتيانه اي اتيان المأمور به
، بالطهارة
الصفحه ٢٦٥ : آخر وهو عدم سقوط الاعادة في الوقت بعد رفع
النسيان ، وهكذا المأمور به بالأمر الاضطراري المعبر عنه
الصفحه ٢٧١ : . وإلّا ، أي
وان لم يف به ، فهما مجعولان شرعا عند الفقيه ، نعم الصحة والفساد بالنسبة إلى
الافعال الجزئية
الصفحه ٢٨٩ :
الثاني ، اي نكاحه مما لم يأذن به سيّده ، ولكن يكون مما يشرّعه الله تعالى ومما
يمضيه.
ومن المعلوم
الصفحه ٣٠٦ : لألزم به ، والحال انه لا إلزام به. فثبت انه لا
مفهوم لها.
الصفحه ٣١٥ :
شرطية الشرط لا تتصف به ، لأن انسانية الانسان لا تتخلف كي يقوم عدلها مقامها ،
فكذا شرطية الشرط لا تتخلف
الصفحه ٣٦٤ : الصيام إلى الليل) فالليل حد وجوب الصيام والاداة داخلة
عليه ، وقد تداخل على المحدود به نحو (أكلت السمكة
الصفحه ٣٧٩ : موردهما
اصلا ، وليس المراد من اللقب ما يشعر بمدح الملقب به أو بذمّه بمعنى ذلك اللفظ ...
فالاول كلفظ
الصفحه ٣٩٩ :
بعد ما لم يكن
مرادا جدا وواقعا؟
قلنا
: فائدة التكلم به
انما هو ضرب للقاعدة والقانون ، حيث انه
الصفحه ٤١٤ : فلا يمكن التمسك به لاجراء حكمه على
الفرد المشكوك ، وهو حرمة الاكرام ، فكذلك لا يعلم اندراجه تحت العام
الصفحه ٤٣٣ : الميقات حرفا بحرف.
واما صحة الصوم في
السفر بعد تعلق النذر به وصحة الاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر به
الصفحه ٤٤٢ : الفحص إلى ان يعلم بعدم التخصيص وينحل العلم
الاجمالي إذ بسبب عدم العلم به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم
الصفحه ٤٤٥ : ، فالنزاع على هذين الوجهين عقلي لأن المرجع في الوجه الأولى إلى امكان
تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه به
الصفحه ٤٦١ : فلا ريب في تخصيصه به في المثال الأخير لأن المفروض كون الحكم واحدا وهو
أحقية الرد ، وكون موضوعه الخاص
الصفحه ٤٧٠ : لفرض الاجمال فيه؟
فالأقوال المهمة في المقام ثلاثة :
الأول : رجوعه الى
الجميع قال به الشافعي.
الثاني