ومن لوازم الاتيان بالمأمور به.
فسقوط الاعادة والقضاء ربما يكون مجعولا شرعا ، وكان الحكم بالسقوط تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوت الاعادة والقضاء.
وذلك فيما إذا كان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري غير واف بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاولي ، بل الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وافيا بمعظم مصلحة المأمور به الواقعي الاولي ، مع بقاء مقدار من الملاك الذي يقتضي جعل الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، ففي هذا المورد سقوطهما تخفيف الشارع على العباد ومنته عليهم بشرط ان نقول بالاجزاء فيهما ، كما سبق تفصيله في بحث الإجزاء.
كما ربما يحكم بثبوت الاعادة والقضاء (وذلك) فيما إذا كان الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري غير واف بمصلحة المأمور به الواقعي الاولي لا كلا ولا جلا وقال الفقيه بعدم الاجزاء فيهما عن الواقعي.
فبالنتيجة : يكون الصحة والفساد في مورد الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين ، أي حكم الشارع المقدس بالصحة والفساد وجعلهما في هذا المورد وهو الذي لا يفي الاتيان به بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاولى تخفيفا ومنة على العباد ، واما بيان عدم كونهما وصفين انتزاعيين فلعدم تحقق منشأ انتزاعهما من حيث عدم مطابقة ومماثلة ومشاكلة المأتي به مع المأمور به الواقعي الاوّلي في الملاك والمصلحة وليست المطابقة هنا حتى تنتزع الصحة منها ، كما انه ليس عدم المطابقة كي ينتزع الفساد لنقصانهما مصلحة وملاكا عن الواقعي منه.
وفي ضوء هذا ، تبيّن ان الصحة والفساد على تفسير المتكلم وصفان انتزاعيان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري مع المأمور به الواقعي الاولي ، ومن عدم مطابقته له ، وسقوط الاعادة والقضاء على