المذكور.
فان قيل ان النزاع في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي فالحاكم في تعيين مدلولها هو اهل العرف ، فظهر ان للعرف حق دخل في هذا المقام فالعبرة بحكمهم.
قلنا ان النزاع ليس في خصوص مدلولهما بل في الأعم مما كان مدلولا عليه بالصيغة اللفظية من صيغة الأمر والنهي أو بغيرها من أنواع الدال حتى يكون الحاكم في تعيين مدلولهما اهل العرف ، ولكن التعبير بلفظ الأمر والنهي في تقدير النزاع انما يكون بلحاظ استفادة الوجوب والحرمة غالبا من صيغتهما ، فلا يكون من اجل الحصر كما سبق هذا في الأمر الرابع.
فلا يتوهم ان العرف هو الحاكم في تعيين المداليل حتى يقال انه كان بين مدلول الأمر والنهي على حسب تعيين العرف منافاة بحيث لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد بعنوانين ووجهين.
قوله : فتدبّر ... وهو تدقيقي.
تنبيهات الاجتماع
قوله : وينبغي التنبيه على أمور : الأول ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ...
الأمر الأول ان اضطرار المكلف إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع حرمته لقبح التكليف حال الاضطرار ، لأن قوام التكليف احداث الداعي العقلي ليترتب على هذا الداعي صرف المكلف قدرته في موافقته من فعل أو ترك ، وهذا مما لا يتمكن مع الاضطرار ، مضافا إلى ادلّة رفع الاضطرار التكليف من الآيات والروايات ، فاذا ارتفع التكليف تبعه العقاب فلا عقاب في البين ، ولكن يبقى الاشكال في صحة العبادة حينئذ مع كون الفعل مبغوضا في نفسه ومحرّما لو لا الاضطرار ، وسيأتي هذا المطلب.