الاستحبابي متحدا مع العبادة ، كالكون في المسجد ، فالكون الذي هو مستحب متحد معها وجودا فلا اثنينية بينهما ، فالأمر الاستحبابي تعلق به فقد تعلق بها ، لكن هذا الأخير على القول بالجواز ، لأن المتعلق حينئذ متعدد ، إذ الأمر الاستحبابي تعلق بالكون والوجوبي بالصلاة ، فلا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد.
بخلاف القول بالامتناع ، فلا يندفع الاشكال لأن المانع قائل بالسراية ، أي بسراية الأمر بالكون إلى متعلق الأمر بالصلاة ، وهو نفس الصلاة ، فيجتمع الاستحباب والوجوب في شيء واحد ، وهو محال.
بخلاف الجواب الأول والثاني فانهما يدفعان الاعتراض على القولين ، كما ان الشق الأول في الأخير يدفعه على القولين ايضا ، فالمانع في راحة فيه ، والمجوّز يتصرف فيه. فالمصنّف قدسسره جعل الأخير جوابين بلحاظ ملازمة العبادة خارجا لعنوان المستحب ، أو اتحادها معه وجودا ، وإلا ففي الحقيقة هو جواب واحد ، ولأجل هذا قلنا فيما سبق ان الجواب عن العبادات المستحبّة يرجع إلى اجوبة ثلاثة.
فحق العبارة : ان يقول : (او اتحادهما معه) بالنصب ، لأنه معطوف على (ملازمتها) ، فعطفه يكون على المحل لا على اللفظ ، وهو جائز بعد استكمال الخبر.
قوله : ولا يخفى انه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا ...
ولا يخفى انه لا يجري ما افاده في القسم الأول من العبادات المكروهة من كون ترك صوم يوم عاشوراء متحدا مع العنوان الراجح أو ملازما له في اجتماع الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد مثلا ، لوضوح الفرق بين المقامين.
بيان ذلك : انه لا بد من ملاحظة أمرين في القسم الأول منها :
الأول : ترتب الثواب على صوم يوم عاشوراء وهو لا بدل له ، ويقع في الخارج صحيحا.
الثاني : استقرار سيرة الائمة : وتابعيهم واصحابهم على تركه فيه ، فمقتضى