وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ سئل عن رجل له امرأتان ، أو جارية وامرأة ، فأرضعت هذه جارية وهذه غلاما ، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال : لا ؛ اللقاح واحد.
وعن عمرة ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أنها أخبرتها أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان عندها ، وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة ـ رضي الله عنها ـ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : فقلت : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أراه فلانا» ـ لعم حفصة من الرضاعة ـ فقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : يا رسول الله ، لو كان فلان حيّا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل علىّ؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «نعم ؛ إنّ الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» (١).
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك ، ولا امرأة أخيك ، ولا امرأة ابنك.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أن أفلح أخا أبي القعيس (٢) جاء فاستأذن عليها ـ وهو عمها من الرضاعة ـ بعد أن نزل الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني بأن آذن له علىّ (٣).
وحجة أخرى من النظر : بأن الله ـ تعالى ـ حرم الابنة (٤) على أبيها ، وعلى جدها ، والابنة (٥) حدثت عن ماء الأب بعينه ، ولم تحدث عن ماء الجدّ ، ولكن الجدّ سبب ماء الأب الذي حدثت عنه الابنة (٦) ، قال : فاللبن ـ وإن كان حدوثه من الأمّ ـ فإن سبب كونه هو الأب ؛ فيجب أن تحرم المرأة التي أرضعتها امرأته عليه ؛ إذا كان سببا لذلك اللبن ، كما يحرم المرضع إذا كان سببا على التي أرضعته.
ثم بقيت مسألتان :
إحداهما : في التقدير ، والأخرى في الحدّ.
__________________
(١) تقدم قريبا.
(٢) أفلح بن أبي القعيس ، وقيل أفلح أبو القعيس ، وقيل أخو أبي القعيس ، وصوّبه ابن الأثير في أسد الغابة.
تنظر ترجمته في : أسد الغابة (١ / ٢٦٢) ، الوافي بالوفيات (٩ / ٢٩٩) ، الإصابة : ترجمة رقم (٢٢٧).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في ب : البنت.
(٥) في ب : البنت.
(٦) في ب : البنت.