الصفحه ٦١٨ : . وإن قتله
__________________
(١) أخرجه الشافعي (٢ / ١٧٣ ـ ١٧٤) كتاب الصيد والذبائح
، حديث (٦٠٩
الصفحه ٦٨ : حتى يقول قائله : ما نجد الرجم في كتاب
الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن
الصفحه ١٦٢ :
وأوعد.
__________________
(١) في أ : عند.
(٢) أخرجه أبو داود (١ / ٦٥٢) في كتاب النكاح باب في ضرب
الصفحه ٤٦٣ : ، ولكن لما ذكر من الفتنة : فتنة
المسلمات ، فأصحابنا ـ رحمهمالله ـ يكرهون أيضا تزويج الكتابيات ولا
الصفحه ٤٦٥ : الكتاب لقال : «هم أهل الكتاب» ، لم يقل : «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».
وكذلك روي عن
الحسن بن محمد ، [أنه
الصفحه ٦٠٢ : ) كتاب الأدب : باب في النهي
عن اللعب بالنرد (٤٩٣٨) ، وابن ماجه (٢ / ١٢٣٧) كتاب الأدب : باب اللعب بالنرد
الصفحه ٦٠٨ : منصور وابن أبي شيبة.
(١) أخرجه أحمد (٤ / ٤٠٧ ، ٤١٠) ، والبخاري (٨ / ٦٢)
كتاب المغازي : باب بعث أبي
الصفحه ١٢٨ :
أُوتُوا
الْكِتابَ) [المائدة : ٥] ثم قال : إذا كان له طول محصنة كتابية لم يحل له نكاح الأمة
الصفحه ٢٨٧ : » (٣).
ويكره أن يبتدئ
أهل الكتاب بالتسليم ، ولكن إذا بدءوا هم ـ يردّ ؛ وعلى ذلك جاءت الآثار :
روي عن أبي
الصفحه ٤٦٦ : بدينهم ، وكل من دان بدين قوم فهو منهم.
ومن الدليل على
أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل
الصفحه ٤٨٤ :
يَصْنَعُونَ) في الدنيا ، وهو قول ابن عباس (٢).
قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ
رَسُولُنا
الصفحه ٦٠٤ : ) كتاب الجهاد ، حديث (٤٢٢) ، وابن حبان (١٦٣٨ ـ موارد) ،
والطبراني في «الصغير» (١ / ٢٥) ، والبيهقي (١٠
الصفحه ٣٥ : فأما الحديث الأول : «الثلث
والثلث كثير» فأخرجه مالك (٢ / ٧٦٣) كتاب الوصية : باب الوصية في الثلث ، حديث
الصفحه ٤١ : ) كتاب الفرائض : باب ابني عم
أحدهما أخ للأم والآخر زوج ، حديث (٦٧٤٦) ، ومسلم (٣ / ١٢٣٣) كتاب الفرائض
الصفحه ٢٠٠ : ) [النساء : ١٥٠].
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً