الصفحه ٥٧٩ : يجب معرفة
حقيقة ذلك بالذي بيّنّا من الخبر والنظر ، مع ما لا يعرف في ذلك خلافا ، وهذا يوضح
أن العفو
الصفحه ٥٨٩ : النظر (٥) ، مع ما كان في تمليك (٦) الثمن الوصول إلى ما يختار هو على الوجه الذي يختار
الاغتذاء ، فإن ذلك
الصفحه ٩٧ : الموطوءات ـ
مع ما ذكرنا أن ليس في الآية ذكر نسائنا ؛ لذلك لم يكن فيه دليل الحظر في غيره.
وبعد : فإنا قد
الصفحه ٢١ : من ماله يبيح له
التصرف فيه ، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار ، ووجب على الوصي تسليم
جميع
الصفحه ٤٣٢ : ](٢) يكفيك آية الصّيف الّتي في آخر سورة النّساء؟!» (٣) ، وفيه دلالة أن قد يترك بيان ما يدرك بالاجتهاد والنظر
الصفحه ٩٨ : : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحلّ له أمّها ولا
ابنتها» (١).
وعن عمران بن
حصين في رجل زنى بأم امرأته قال
الصفحه ٢٣٢ : في الأمر مع العلم بالشرع
والفتيا يلزم فيهم ذلك ؛ لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر.
وأيد الأول
أنهم
الصفحه ٦٠٠ : بيان الكفاية دون المبالغة ،
أو يجب ذلك في النظر ـ لكان يذكر مرة كفاية على نحو الصوم فيه ، فإذا لم يكتف
الصفحه ٩ : فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع ، وهذا أيضا فيه
نظر من وجهين :
أحدهما
: أن الإجماع
الصفحه ٤٧ : إلى الذكر لازمة ؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل
له في الأثر ، ولا أصل له في هذا بالتفريق ؛ بل قد
الصفحه ١٤٩ : وألا يسع فضله له وللذى فضله ، ولما النظر [إلى ما](٢) أكرم به غيره بحق التمني ـ يلهى عن نعم الله ـ تعالى
الصفحه ١٦٣ : الحبس وما يلحقها
من المكروه فيما له أمر بالتأديب مع ما في ذلك من الستر ، ويكون الغالب منه ما لا
يجد
الصفحه ٢٣٠ : ، والسنة ؛ إذ لو لم يكن
الفرج عند النظر والطلب ، لكان لا يفيد الأمر بالرد إليهما معنى.
ثم لا توجد
نصوص في
الصفحه ٢٣٣ : ، ولكان لا يعلم
الحادث الذي له أصل يطلب أولا ، وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج إلى الرسالة مع ما
قد تكلم
الصفحه ٣١٨ : واحد مع ما
استوى أمر الكفارة فيما له حق البيان التام أو بيان الكفاية ، فعلى ذلك الأول ،
وأيد ذلك وجهان