الصفحه ٥٢ :
...) الآيتين ، وأوعد جهنم على تعدي [هذه الحدود](١) ، وفي ذلك لا يحتمل مع جواز الفضل ، وأيّد ذلك قوله : (فَمَنْ
الصفحه ٥٣ : الأفعال ؛ كما ذكرت
العدات دينا في الأخلاق ، لا في حقيقة الذمم ، مع ما كانت هي لله ، وقد جعل الله
له فريضة
الصفحه ١٧٧ : في الصرف والمنع ؛ فبان أن الحق به ظاهر لا يحتمل الخفاء ، مع ما لا يشك
من القوام عن ذلك إلا وعنده حظ
الصفحه ٣٠٥ :
يجعل القصاص لحقه ، بل الأولى أن يجعل لا محالة للردع (١) والزجر ؛ مع ما كان معلوما أن نفس القتيل
الصفحه ٣٣٩ : الله عنه ـ مع ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ
قال : كان [رسول الله صلىاللهعليهوسلم](١) يسافر
الصفحه ٥٠٩ : تُفْلِحُونَ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ
الصفحه ٥٧٤ :
قيل : مع
الأنبياء والرسل (١).
وقيل : مع
أصحاب محمد صلىاللهعليهوسلم ، وهو واحد (٢).
ثم ذكر
الصفحه ٥٩٩ : ما ليس فيه ذكر التتابع
على المذكور ، فمثله أمر الإيمان.
وجملته : أنه
قد يجوز في العتق مع قيام كثير
الصفحه ٦٢٦ : أنه دعي إلى طعام ، فقرب إليه يعاقيب وحجل ، فلما رأي ذلك على
قام ، وقام معه ناس ؛ فقيل لصاحب الطعام
الصفحه ٦ : : (أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) ، أي : مع أموالكم ، أي : لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم
فتأكلوها ؛ ففيه نهي عن
الصفحه ٣٠ : ؛ لذلك هم أولى ، مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم ؛
فيصير الدفع إليهم بحق الجواز ، وإلى غيرهم شك
الصفحه ٥٥ : ء : نقل ما
ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح ، سواء كان هذا الربح مقسّطا على
الثمن باعتبار
الصفحه ٥٩ : والوالد ، فكانوا يذهبون ـ والله أعلم ـ أن الأعمام وبني
الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده ، وقد
الصفحه ٦٩ : ، والثّيّب بالثّيب يجلد ويرجم» (١) : أوجب الجلد والرجم على الثيب أما عندنا : فإنه لا
يوجب مع الرجم الجلد
الصفحه ٧٦ : ، وأمّا النساء فمؤنهنّ في الأصل
على غيرهنّ ، فليس في حبسهنّ زيادة على غيرهن ، فذلك عقوبة لهنّ مع ما كان