الصفحه ٩٣ :
يقول : «الجرعة تحرّم كما يحرّم حولان كاملان» (١) فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك ، والمعتمد عليه
الصفحه ١٣٥ :
أنه ممن تاب الله عليه ؛ ثبت أنه لم يدخل في قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ
الصفحه ١٨٥ :
تعالى ـ لهم ، لا لحق [لهم عليه في](١) ذلك ؛ إذ له أن يخلق كيف شاء : صحيحا ، وسقيما ، ثم من
ظلم
الصفحه ٢٢٥ : من أحد يكون على شيء من هذه الأمور ـ قلّت أو
كثرت ـ فلا يعدل فيهم إلّا أكبّه الله ـ تعالى ـ فى النّار
الصفحه ٣٠٤ :
واحد منهم الكفارة على التمام ؛ لما انفرد كلّ بما لزمه من الحق بدينه في
التضييع ؛ وعلى هذا قولهم
الصفحه ٣٢٤ :
أحدهما : أن
يكون (١) الرامي في الماء حسب (٢) أنه يحسن أن يسبح ، وذلك موجود في كثير من الناس
الصفحه ٣٤٠ : ؛
فإنّا قوم سفر» (٧).
وخالف بعض أهل
العلم هذا الحديث ؛ لأنهم يقولون : إذا أقام ببلد في [غير حرب
الصفحه ٣٧٩ :
ويحتمل : (وَإِنْ تُحْسِنُوا) في [إبقاء](١) حقهن ، والتسوية بينهن ، وتتقوا الجور والميل ، وتفضيل
الصفحه ٥٨٠ :
بغيره ؛ ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر ؛ فلذلك يجب الوفاء به ، والله أعلم.
ثم الأصل في
ذلك أن الحلف
الصفحه ٥٨١ : الأيمان إذا كانت المحافظة
إثما ، وفيما لم يكن فهو في قوله : (وَاحْفَظُوا
أَيْمانَكُمْ) ، والله أعلم. وإلى
الصفحه ٥٨٤ :
ثم كان ذلك
المعنى قائما في اليمين الذي تعمد عليه الكذب ، وهو ما قيل : اليمين الغموس يجب
ألا يلزمه
الصفحه ٥٩٧ :
في الدفع إليهم أن يجد من ثقل الطبع وألم النفس ، وعلى ذلك أجيزت عندنا
الكفارات ، وأيد ذلك قوله
الصفحه ٣٧ :
فريضة في غير آى من القرآن بقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الصفحه ٧٦ : ، وأمّا النساء فمؤنهنّ في الأصل
على غيرهنّ ، فليس في حبسهنّ زيادة على غيرهن ، فذلك عقوبة لهنّ مع ما كان
الصفحه ١١٦ :
في آخرها ما وراء ذلك ، وبين ـ أيضا ـ أن الاستمتاع هنا النكاح ، وأن الأجر
هو المهر ؛ لما ذكرنا