الصفحه ٥٩٨ :
والأصل في ذلك
أن الزكاة (١) أوجبت في الأموال حقّا للفقراء ، ثم هي تخرج إلى من
أوجبت لهم ، فما لم
الصفحه ٦٠٣ : ، ولا وراط فى
الإسلام» (١) وقيل : الوراط : القمار. وقيل : الجلب : هو أن يجلب
وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك
الصفحه ١١ :
لكنه معلوم أن
الحد في عدد النساء ؛ لخوف الجور ، وبما علم الله من عجز البشر على ما جبل عليه ،
أخبر
الصفحه ٦٧ :
وقيل : إن آية
الأذى كانت في الرجل والمرأة ، وآية الحبس كانت في حبس المرأة (١).
ويحتمل أن تكون
الصفحه ١١٧ :
داخلة في التحريم.
ومن الدليل على
تحريمها ما روي عن على ـ رضي الله عنه ـ عن (١) رسول الله
الصفحه ١٦٢ :
وروي في الخبر
عن (١) رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تضربوا إماء الله» (٢) ؛ فترك الناس
الصفحه ٢٢٠ :
ليعمل بها في طلب مرضاة ربه ـ تعالى ـ وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمنى
سلامة جوارحه ؛ ليستعملها
الصفحه ٢٥٤ :
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
الصفحه ٣٦٢ :
يحتمل إضمار التوبة ؛ لأن الشرك مما (١) : يغفر بالتوبة ؛ فبطل قولهم.
وفيه بطلان قول
من يبطل
الصفحه ٤٣٢ :
قال جابر ـ رضي
الله عنه ـ : فيّ نزلت الآية (١).
وروى عن عمر ـ رضي
الله عنه ـ أنه قال : ما سألت
الصفحه ٥٠٣ :
في الآية تصبير
(١) رسول الله صلىاللهعليهوسلم على تكذيب الكفرة (٢) إيّاه ، وأنه ليس بأول مكذّب
الصفحه ٥٩٢ :
والثالث : نحو
مرة وثلاث مرات في يوم واحد وبين ذلك.
فإذا لم يثبت
في خبر ما إليه رجع المراد ، فحق
الصفحه ٧ : تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
اختلف في
الصفحه ٤٣ :
ليس بميراث.
وفي الآية دليل
(١) جواز القياس ، والفكر فيها ، والاعتبار ؛ لأن ميراث الابنتين مستدل
الصفحه ٥٨ : (١) ، ذهب في ذلك إلى ما ذكر في آية أخرى قوله : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ
فِي الْكَلالَةِ إِنِ