قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي [ ج ٣ ]

تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي [ ج ٣ ]

436/662
*

نقضها بقوله تعالى : (وَلا تَنْقُضُوا ...) الآية [النحل : ٩١].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) : وهي العهود ، وهو ما أحل وما حرم ، وما فرض وما حدّ ، في القرآن كله (١) ، وهو ما ذكرنا.

وقيل : إن العقود التي أمر الله ـ تعالى ـ بوفائها هي العهود التي أخذ الله ـ تعالى ـ على أهل الكتاب : أن يؤمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويأخذوا بشرائعه ، ويعملوا بما جاء به (٢) ، وهو كقوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ) [آل عمران : ١٨٧] ، وكقوله : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي) [الآية](٣) [المائدة : ١٢].

فالخطاب لهم على هذا التأويل ؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث ، فلما بعث كفروا به.

وقوله ـ عزوجل ـ : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ).

قال بعضهم : هي الوحوش ، وهو قول الفراء (٤) ؛ ألا ترى أنه قال : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)؟!.

__________________

 ـ صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، أخرجه مسلم (١٣ / ١٢٧٢) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٣ / ١٦٥٠) من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٢٤٧) كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ، حديث (١٢١٨) ، وأحمد (٤ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، ٢٥٨) ، والدارمي (٢ / ١٨٦) كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها ، ومسلم (٣ / ١٢٧٢ ـ ١٢٧٣) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ، حديث (١٦ ، ١٨ / ١٦٥١) ، والنسائي (٧ / ١٠ ـ ١١) كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث ، حديث (٣٧٨٦) ، وابن ماجه (١ / ٦٨١) كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها ، حديث (٢١٠٨) ، والحاكم (٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١) كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، والبيهقي (١٠ / ٣٢) كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأي خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ، بلفظ : «فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه».

(١) أخرجه الطبري (٩ / ٤٥٢) ، رقم (١٠٩٠٧) ، والبيهقي في الشعب (٤ / ٧٨) رقم (٤٣٥٦) ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٢ / ٤٤٧).

(٢) قاله ابن جريج ، أخرجه عنه الطبري (٩ / ٤٥٤) رقم (١٠٩١٣).

(٣) سقط من أ.

(٤) ينظر : معاني القرآن (١ / ٢٩٨) ، وقال الطبري (٩ / ٤٥٧): «وقد قال قوم : بهيمة الأنعام : وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر».