الصفحه ٢٩٧ : مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) اختلف فيه :
عن ابن عباس ـ رضي
الله عنه ـ : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَقْتُلَ
الصفحه ١٣٣ : ؛ ليعلموا ما عملوا هم وينتهوا عما انتهوا ، وكذلك في حرف ابن
مسعود ـ رضي الله عنه ـ : (سُنَنَ الَّذِينَ
مِنْ
الصفحه ٦٤١ :
فحلفوا ، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود
والنصارى](١). وكان ذلك في خلافة
الصفحه ١٥٢ : ب.
(٤) أخرجه أحمد (١ / ٢٧) ، وأبو داود في كتاب : الفرائض
: باب في الولاء (٢٩١٧) ، وابن ماجه (٤ / ٢٩١ ـ ٢٩٢) في
الصفحه ١٥٦ : ) (٩٢٨٨) عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب.
وذكره
السيوطي في الدر (٢ / ٢٦٩) وزاد نسبته للنحاس عن ابن المسيب
الصفحه ٥٦٢ : : كفروا بعيسى ؛ لأن عيسى كذبهم في قولهم : «إنه
ابن الله» بقوله : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ
اعْبُدُوا اللهَ
الصفحه ٦١ : الآية وعمومها ، وكان اتباع ذلك عندهم أولى من غيره.
فأما الكلام في
العول : فإن ابن عباس ـ رضي الله عنه
الصفحه ٣٧٦ : ) ، أي : ترغبون عن نكاحهن (١).
وعن ابن سيرين
: لا يرغب في نكاحها ؛ لدمامتها ، ولا يزوجها غيره ؛ رغبة في
الصفحه ٢٠ : دكانك. انتهى.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٧ / ٥٧٥) رقم (٨٥٦٠) ، عن
ابن عباس.
(٣) قال القرطبي (٥ / ٢٢
الصفحه ١١٩ :
__________________
(١) سقط من ب.
(٢) في ب : الزوج.
(٣) أخرجه ابن جرير بمعناه (٨ / ١٨١) (٩٠٤٧) عن ابن عباس
، وذكره السيوطي
الصفحه ١٢ : (٥ / ٣٨١) ، والدارقطني (٣ / ٤٤ ـ ٤٥) ، والطبراني في
الكبير (٨١٧٥) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٤ / ٣٠٠
الصفحه ٣٧٨ : تبخسوا من حقهن شيئا.
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٩ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠) (١٠٦٠٩) ، وذكره
السيوطي في
الصفحه ٥٧٨ : )
مسألة (١) :
اختلف الناس في
تأويل أحرف ذكرت في قوله ـ عزوجل ـ : (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي
الصفحه ٥٩٩ :
__________________
(١) في أ : لجميع.
(٢) ذهب الجمهور ـ ومنهم مالك ، والشافعي ، وأحمد ـ في
مشهور مذهبه ـ والأوزاعي : إلى أن
الصفحه ١٢٣ :
، وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهنّ من السادة ، وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون : ليس
للسيد أن يأخذ مهر أمته