الصفحه ٢٣ :
الرشد ليس ما ذكر ، ولكن ما قيل من العقل والحفظ لماله ، والإصلاح فيها.
وروى عن ابن
عباس ـ رضي
الصفحه ٥٨٣ : الأحكام والمقاصد منها ، فإن كان لما لم يعص الله فيجب أن يكون في كل
حنث يؤمر به لا يجب به الكفارة ، فإذا
الصفحه ٣٥ : فأما الحديث الأول : «الثلث
والثلث كثير» فأخرجه مالك (٢ / ٧٦٣) كتاب الوصية : باب الوصية في الثلث ، حديث
الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوسلم : «ألحقوا المال بالفرائض ،
__________________
(١) في أ : يرثون على.
(٢) أخرجه ابن جرير
الصفحه ٣٢ : ، رضي الله عنه (٦).
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٨ / ٧) (٨٦٥٨) (٨٦٥٩) ، وذكره
السيوطي في
الصفحه ٦٣ :
حيف».
وما روي عن ابن
عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ (تِلْكَ
الصفحه ٢٢٧ : : تفسير الطبري (٨ / ٤٩٥) ، قال القاسمي (٥ / ٢٥٧ ـ ٢٥٨) : قال شيخ الإسلام
ابن تيمية ـ رحمهالله تعالى ـ في
الصفحه ٢٥١ : .
(٦) أخرجه ابن جرير (٨ / ٥٣٧) (٩٩٢٩) عن ابن عباس ،
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٣٢٦) وزاد نسبته لابن المنذر
الصفحه ٥٤٤ : السيوطي في الدر (٢ / ٥١٩) ،
وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن
الصفحه ٢٢١ : في الدر (٢ / ٣١٢)
وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن جريج ، ولابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن
ابن
الصفحه ٤٥٠ : فقال : «إذا أنهرت الدّم
__________________
(١) علّقه البخاري بنحوه في الموضع السابق ، ووصله ابن
أبي
الصفحه ٥١٢ :
بيان من يتولى القطع ، فالمراد منه : رجع إلى الولاة ؛ فهذا كله يدل على أن
ليس في مخرج عموم اللفظ
الصفحه ٣٢٣ : عادة.
وقد
ذهب المالكية في الرواية المشهورة عندهم إلى أن القتل يعتبر عمدا ؛ متى كان الفعل
قاتلا ، سوا
الصفحه ٢٩٠ : ](١) : أركسته في أمر كذا وكذا وركسته ، وارتكس الرجل : إذا
وقع فيه ورجع إليه.
وقيل في حرف
ابن مسعود ـ رضي الله
الصفحه ١٧٥ : ، عداده في أهل
الطائف. سمع ابن عباس ، وأباه ، وأبا رافع مولى رسول الله صلىاللهعليهوسلم. روى عنه صالح بن