الصفحه ٦٠٧ : كان في مكان لا يتخذ إلا للسكر فهو مكروه قليله
وكثيره ، كالمتخذ من النخلة والعنب.
وكانا يقولان :
ما
الصفحه ٢٢٣ : لا بعوض.
وعرفها
الحنابلة بأنها : العين المعارة من مالكها ، أو مالك منفعتها ، أو مأذونها في
الانتفاع
الصفحه ٥١٤ : ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ
: «أن النبي صلىاللهعليهوسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» (٣). في الخبر
الصفحه ٥٠٣ : الناس في مصر أو برية ، وكابرهم عن أنفسهم ، وأموالهم
دون نائرة ولا دخل ولا عداوة ؛ قال ابن المنذر : اختلف
الصفحه ٤٤٠ : ، أما الغنم فقد اختلف
في تقليدها :
فذهب
الحنفية والمالكية إلى أنها لا تقلد ، وليس تقليدها سنة ، قال
الصفحه ٦٢٥ : ) ، وذكره
السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٦) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر
وأبي الشيخ والبيهقي
الصفحه ٣٣٦ : الأرض التي هم
فيها ـ ما ذكر.
وقيل : المراغم
: المتزحزح ، أي : يجد متزحزحا عما يكره وبراحا.
وعن ابن
الصفحه ٤٢ : ) ، وسعيد بن منصور في «سننه»
رقم (١٣٧) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٩٦٧) ، والدارقطني (٤ / ٧٥) كتاب
الصفحه ١٤٦ : الأخبار في بيان ذلك.
وقد
ساق الحافظ ابن كثير هاهنا جملة وافرة منها وجود النقل عن الصحابة والسلف
الصفحه ٦٢٦ : ) ، (١٢٧٧٠ ـ ١٢٧٧٢) ،
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٧) وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة
وابن
الصفحه ٣٥١ : ب : كتبهن.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١ / ١٢٣) في كتاب صلاة الليل
: باب الأمر بالوتر (١٤) ، وأبو داود
الصفحه ٥٥ : مرابحة (٣) ، إلا أن يبين ؛ لأنه ينتفع به.
وقيل : هذا في
الآخرة (٤).
وروي عن ابن
عباس ـ رضي الله عنه
الصفحه ٥٧٦ : منه.
وقيل : الآية
نزلت في أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم منهم : عمر وعلي وابن مسعود وعثمان ابن
الصفحه ٤٦٩ : المجمع (١ / ٢٧٦) ، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم
في الدر المنثور (٢ / ٤٦٣) ، وقال : سنده ضعيف
الصفحه ٣٣ : ـ ٢٧١) ، وابن أبي حاتم في الدر (٢ / ٢٢٠).
(٣) في ب : بمالك.
(٤) قال بنحوه سعيد بن جبير ، أخرجه عنه