الصفحه ٣٢٦ : .
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٢٧٩) كتاب الزكاة : باب
جزية أهل الكتاب والمجوس ، رقم (٤٣).
(٧) أخرجه البيهقي
الصفحه ٣٠ :
الأولاد خاصة.
وفيه دلالة نسخ
الوصية للوارث (١) ؛ لأنه قال ـ عزوجل ـ : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
الصفحه ٣١٩ : القتل به.
وبين الخطأ
والعمد قتل آخر سمى :
خطأ العمد ، أو
شبه العمد (٣) : مما لم يبين حكمه في منصوص
الصفحه ٩ : فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع ، وهذا أيضا فيه
نظر من وجهين :
أحدهما
: أن الإجماع
الصفحه ٦٨ : الذي فيه ذكر الرجم فقرءوا غيره ؛ فقال ابن سلام
: إنهم كتموه يا رسول الله ، ثم قرأ هو ؛ فأمر برجمهم
الصفحه ٤٢٢ : ) ،
وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٣٩) ، وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر
والبيهقي في الدلائل عن ابن
الصفحه ٤٦٦ : (٣ / ٢٢٤) أبواب السير :
باب ما جاء في طعام المشركين ، (١٥٦٥) ، وابن ماجه (٤ / ٣٥٦) كتاب الجهاد : باب
الأكل
الصفحه ٢٧٠ : سرائرهم ، إنما عليك أن تعاملهم على الظاهر ،
والله أعلم.
__________________
ـ ابن منصور والبيهقي في
الصفحه ٤١١ : .
__________________
(١) سقط من ب.
(٢) في ب : إنه ابن الله.
(٣) ينظر : تفسير الطبري (٩ / ٣٧٨) رقم (١٠٧٩٣) ، الدر
المنثور
الصفحه ٤٠٧ : لَهُمُ
ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ).
[عن ابن عباس ـ
رضي الله
الصفحه ٣٥٠ : التأويلين
كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه الآية.
وعن ابن عباس ـ
رضي الله عنه ـ قال : جمعت هذه الآية
الصفحه ١٩١ : ابن جرير (٨ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠) (٩٥٣٧ ، ٩٥٤٠) ،
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٩٤) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي
الصفحه ٦١٨ : :
أحدهما : من
جعل الآية على ظاهرها ؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة : عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال
: إذا أصاب
الصفحه ١٩٨ :
الكتاب من الذين هادوا ، لا ذكر للنصارى (١) في ذلك.
وفي حرف ابن
مسعود ـ رضي الله عنه ـ ذكر النصارى في
الصفحه ٣٤٤ :
__________________
(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه ابن جرير (٩ / ١٥٥) (١٠٣٧٢) ، وذكره السيوطي
في الدر (٢ / ٣٧٦) ، وزاد نسبته