البحث في تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي
٤٧/٣١ الصفحه ١٧٢ : والديه ، فإذا مات والده يمتنع عن ذلك ، فأمر أن يحسنوا إليه بعد موت
والده على ما كانوا يحسنون في حياته
الصفحه ٢٩٧ : خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ
يَصَّدَّقُوا فَإِنْ
الصفحه ٢٩٩ : صلىاللهعليهوسلم ولي القتيل إلى العفو ، ثم إلى أخذ الدية ، ثم لما أبت
نفسه عن (٦) ذلك أذن له في القصاص (٧) ؛ ويدل
الصفحه ٣٠٥ : ذلك المعنى في أمر الدية بشيء ، وإنما توجب بعد
الوفاة ، ولم تجب من وجه يتولد منه الغضاضة والعداوة التي
الصفحه ٣١٩ : شرعه في جميع الأمور ، وقد جاء الخبر فيه ، واتفاق
الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ على إيجاب الدية في
الصفحه ٣٢٠ :
أحدها : أن في
العمد ما هو لنفسه كفارة وهو القصاص ، وقد دفع ذلك في شبه العمد ، والدية تلزم
العاقلة
الصفحه ٣٢٩ : ) ، وأحمد (٢٠١٣ ، ٧٢) ، وابن ماجه (٤ / ٢١٥ ، ٢١٧) كتاب الديات : باب هل
لقاتل مؤمن توبة؟ رقم (٢٦٢٢) ، وأبو
الصفحه ٣٣٣ : المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من ب.
الصفحه ٣٨٤ :
نفسه أو والديه ، وكذلك قال الله ـ تعالى ـ في آية أخرى : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق
الصفحه ٤٧٨ : صلىاللهعليهوسلم حائطا لهم في النخل ، وأصحابه وراء الجدار ، واستعانهم
في مغرم دية غرمها ، ثم قام من عندهم
الصفحه ٤٩٨ : ، ـ
__________________
(١) في الأصول : توجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٢ / ١٩٩) كتاب الديات : باب قول
الله : (وَمَنْ أَحْياها) ، رقم
الصفحه ٥٠٨ : لم يسمع هذا الحديث من
عمران.
وأخرجه
ابن أبي شيبة (٩ / ٤٢٣) كتاب الديات : باب المثلة في القتل حديث
الصفحه ٥١٥ : ) كتاب الحدود والديات
حديث (٣٢٣) ، والحاكم (٤ / ٣٧٨) كتاب الحدود باب : قطع يد السارق ، والبيهقي (٨ /
٢٥٧
الصفحه ٥٢٧ : قتلت أحدا منهم كانوا لم يعطوهم
القود ، ولكن يعطوهم الدية ؛ فنزل : (وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ
الصفحه ٥٢٨ : ؟!
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٤ / ١٦٨) كتاب الديات : باب النفس
بالنفس (٤٤٩٤) ، والنسائي (٨ / ١٨) كتاب القسامة : باب