ويصلح إذا كان محتاجا (١).
وقيل : يأكل قرضا (٢) ثم يرد عليه إذا أيسر ، وهو قول ابن عباس (٣) ، رضي الله عنهما.
وقيل : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ، أي : من مال نفسه ، حتى لا يفضي إلى مال اليتيم (٤).
وقيل : يأكل إذا كان يعمل له ، ويقوم عليه (٥).
وقيل : يأكل قرضا ؛ ألا ترى إلى قول الله ـ تعالى ـ : (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ)(٦) : أمر بالإشهاد عليهم عند الدفع ، ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى الإشهاد في الدفع ، ولكن يجوز أن يأمر بالإشهاد لا لمكان الوصي نفسه ؛ ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين ورثة الوصى خصومة فيشهد ؛ ليدفع تلك الخصومة عنهم.
وقيل : الأكل بالمعروف هو ما يسد به جوعه ، ويواري عورته (٧).
__________________
(١) أخرجه ابن جرير بمعناه (٧ / ٥٩٣) (٨٦٥١) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢١٦).
(٢) قال القاسمي في محاسن التأويل (٥ / ٤١) : قال الفخر الرازي : وبعض أهل العلم خص هذا الإقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرها ، وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال ، وهذا قول أبي العالية وغيره ، واحتجوا بأن الله ـ تعالى ـ قال : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) فحكم في الأموال بدفعها إليهم. اه.
أقول ـ أي : القاسمي ـ : الكل محتمل ؛ إذ لا نص من الأصلين على واحد منهما ولا يخفي الورع.
(٣) أخرجه ابن جرير (٧ / ٥٨٢ ، ٥٨٣) ، (٨٥٩٨) (٨٦٠٤) (٨٦٠٥) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢١٥ ، ٢١٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
(٤) أخرجه ابن جرير (٧ / ٥٨١ ، ٥٨٢) (٨٥٩٦) عن ابن عباس ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢١٥) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه من طريق مقسم عن ابن عباس.
(٥) تقدم قريبا.
(٦) قال القرطبي (٥ / ٣٠ ـ ٣١) : أمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد ؛ تنبيها على التحصين وزوالا للتهم. وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء ؛ فإن القول قول الوصي ؛ لأنه أمين. وقالت طائفة : هو فرض ، وهو ظاهر الآية ، وليس بأمين فيقبل قوله ؛ كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع ، وإنما هو أمين للأب ، ومتى ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره ؛ ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة فقره.
قال عبيدة : هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل ؛ المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا ، حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينة ؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه بالإشهاد على دفعه ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (فَأَشْهِدُوا) فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم.
(٧) أخرجه ابن جرير (٧ / ٥٨٧ ، ٥٨٨) (٨٦٢٦) (٨٦٢٧) (٨٦٢٨) (٨٦٣٠) عن إبراهيم بن يزيد ، ـ