الماء فيتيمم (١).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : هو المسافر (٢).
وقيل : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) نهى الجنب أن يدخل المسجد (٣) ومكان الصلاة إلا عابري سبيل ، إلا مجتازا (٤).
ومن تأول الآية على المرور في المسجد فهو غير بعيد ؛ يقول : إنما كره للجنب أن يستوطن المسجد ، فأما المار لأمر يعرض له ، فقد رخص له ؛ ألا ترى أن الجنب رخص (٥) له أن يقرأ بعض الآية ، ولا يجوز أن يتمها ، فمروره في المساجد إذا لم يجلس فيه كقراءته بعض الآية إذا لم يتمها ، وعلى ذلك أمر الجنب.
واستثناء عابرى السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم ؛ فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب ، أو المكان ؛ فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم أيضا ؛ فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه إذا كان منه (٦) بالتيمم ، والله أعلم.
وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم ؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة ، فله الصلاة به لعذر ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ...) الآية.
أباح الله ـ تعالى ـ للمريض المقيم أن يتيمم ، والآية ذكرت المرض عامّا ، وأجمعوا أن المريض الذي لا يخاف أن يضر به الماء لا يتيمم ، وإنما أجازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٨ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠) (٩٥٣٧ ، ٩٥٤٠) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٩٤) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن على بن أبي طالب.
(٢) أخرجه ابن جرير (٨ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠) (٩٥٣٥ ، ٩٥٣٩) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٩٥) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس.
(٣) في ب : المساجد.
(٤) أخرجه ابن جرير (٨ / ٢٨٢ ـ ٣٨٤) (٩٥٥٦) عن أبي الزبير المكي ، وبمعناه : عن : ابن مسعود رقم (٩٥٥٢) وابن عباس (٩٥٥٣ ، ٩٥٥٥) ، وإبراهيم النخعي (٩٥٥٨ ، ٩٥٥٩ ، ٩٥٦٠ ، ٩٥٦٨) وسعيد بن جبير (٩٥٦١) والحسن البصري (٩٥٥٧) (٩٥٦٥) وأبي عبيدة (٩٥٦٢) وعكرمة (٩٥٦٣) وأبي الضحى (٩٥٦٤) الزهري (٩٥٦٦) يزيد بن أبي حبيب (٩٥٦٧) مجاهد (٩٥٦٩) وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٩٥) ؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس.
(٥) في ب : يرخص.
(٦) في ب : فيه.