كانوا غير مجتهدين
، وأمّا زماننا هذا فالعلم فيه لا يحصل إلّا بالاجتهاد ، فليس للاجتهاد موضوعية
إلّا كونه طريقاً إلى العلم بالأحكام ، وهو كان حاصلاً للمنصوبين يوم ذاك دون
مقلّدي أعصارنا. وحاصله : أنّ الميزان هو العلم بالأحكام لا الاجتهاد ، والعامّي
في السابق كان عالماً بها بخلاف العامّي في أعصارنا .
يلاحظ عليه : إن
كان المراد من العلم ، العلم بالأحكام الواقعيّة فهو لم يكن حاصلاً يوم ذاك
للمنصوبين ولا للمجتهدين في الأعصار المتقدّمة ضرورة أنَّ أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) ربّما كانوا يأخذون الأحكام عن أصحابهم ، وقد كانوا
مبتلين بالأخبار المتعارضة ومشكوك الصّدور ، إلى غير ذلك ممّا لا يوجب العلم
بالحكم الواقعيّ ، ومثله المجتهد ، فإنّ ما يحصّله من أحكام ممّا قامت عليه الحجّة
لا أنّها أحكام واقعيّة.
وإن كان المراد
الأعمّ من الحكم الواقعيّ فهو حاصل لمقلِّدي عصرنا.
والأولى أن يقال :
إنّه لو كان الموضوع لنفوذ القضاء هو المجتهد أو من له قوّة الاستنباط ، صحّ أن
يردّ بما جاء في الاستدلال بخلاف ما لو قلنا بأنّ الموضوع له ، هو من روى حديثهم (عليهمالسلام) ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم ،
__________________