ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود» (١).
يلاحظ عليه :
أوّلاً : أنّه من المحتمل أن يكون كلامه (عليهالسلام) هذا : «اقض على هذا كما وصفت لك» أشبه بالمشاكلة (٢) لا الحقيقة ، والقاضي واقعاً هو الإمام الصادق (عليهالسلام).
وثانياً : يحتمل كون ابن طلحة ممّن كان ينطبق عليه المقياس الوارد في المقبولة.
وثالثاً : أنّه يصحّ الاستدلال بها على صورة النصب أو الوكالة ، والثاني أظهر من الأوّل.
السابع : قد يدّعى أنّ الموجودين في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّن أمر بالتّرافع إليهم ، قاصرون عن مرتبة الاجتهاد ، وإنّما يقضون بين النّاس بما سمعوه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد ، عن منصب القضاء بما علمه ، خالية عن الدّليل (٣).
وأجاب عنه المحقّق الآشتيانيّ (رضي الله عنه) : بأنّ الشرط الواقعيّ هو العلم بالأحكام لا الاجتهاد ، فالمنصوبون من قبل الأئمة (عليهمالسلام) كانوا يعلمون الأحكام وإن
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٤٥ ح ٢ ، كتاب القصاص ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس.
(٢) المشاكلة : هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى : (تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أعْلَمُ ما في نَفْسك) (المائدة ـ ١١٦) المراد : ولا أعلم ما عندك. وعبّر بالنفس للمشاكلة ووقوعه في صحبته.
(٣) جواهر الكلام : ٤٠ / ١٨ ، وقال (رضي الله عنه): «بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل يمكن دعوى القطع بخلافها ، ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناء على ظهور النصوص فيه ، لا يقتضي عدم جواز نصب الغير.