الصفحه ٨٢ :
بمعنى نفي حكم الله في الواقعة مع أنّهم رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم
الصفحه ٨٤ : الإبقاء في المفسدة ، وقد أوضحنا الحال في باب الجمع بين الحكم الواقعي
والظّاهري وأنّ المفاسد كلّها خطابيّة
الصفحه ٩٦ : العمل
بالامارة عند العقلاء لأجل كونها كاشفة وحاكية عن الواقع فقط ، ولو لم تكن لها هذه
الخصوصية لتركوها
الصفحه ٩٨ : المكلّف طابق الواقع أو لا.
وللتقريب نذكر
مثالين :
الأوّل : لو أمر
المولى عبده بأن يهيّئ له دواءً وأمره
الصفحه ١٣٦ : الواقعيّ ، ولا يقف على ذلك
إلّا الفقيه الممارس للفتوى.
وإليك بعض النّصوص
الإرجاعية :
١ ـ عن الفضل بن
الصفحه ١٦٣ : الخارج
عن تحت الإطلاقات هو العلم بالمخالفة لا صورة نفس المخالفة الواقعيّة ، فما لم
تحرز المخالفة بين
الصفحه ١٧٠ : بما لا يطاق قبيح فليس لنا إلّا تحصيل الظنّ بحكم الله
الواقعيّ ، فإذا تعيّن المظنون فهو ، وإن تردّد بين
الصفحه ١٧٤ :
الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلانيّ ، ونشكّ في ذلك فيستصحب حكمها.
الصفحه ١٧٨ : كلام الشيخ (رضي الله عنه) وأنّ العبرة
بالرأي لكونه طريقاً إلى الواقع ، ولا يشترط في طريقيّته كونه
الصفحه ١٨٥ : بالنّفس مشكوك البقاء ، لأنّه إن كان مخالفاً للواقع
فقد ارتفع بالموت وإن كان مطابقاً له فهو باق ، فيستصحب
الصفحه ١٩٦ : خصوصيّة إلّا كونه طريقاً وكاشفاً عن الواقع ،
وهو مشترك بينهما ، فالفتوى الأولى والثّانية سيّان في الحجيّة
الصفحه ٢١٨ : القاعدتين (قبح العقاب
بلا بيان وصحته وتنجّز الواقع) أو كبراهما ليس من الأحكام الشرعيّة ليكون العلم
بها
الصفحه ٢٢٨ : فرد ، ولا عصر دون عصر
لعموم التّشريع ، وما ورد من شأن النّزول ، لا يوجب قصر الحكم على الواقعة لينقضي
الصفحه ١٨٩ : جائز وثالثة جائزاً.
أمّا الأوّل ففيما
إذا كان الميّت أعلم من الحيّ المجوّز للبقاء ، فلو أحرز المقلّد
الصفحه ١٦٢ : ومقتضى الأدلّة الاجتهاديّة أُخرى.
أمّا الأصل فهو
نفس الأصل في الصورة المتقدّمة ، أي أصالة عدم حجيّة رأي