الصفحه ١٩٩ : إلى مجتهد آخر في الصورة الثّانية.
وأمّا الثاني : أي
موضوعاً لحكم أُصوليّ ، فلو تبدّل رأيه إلى آخر
الصفحه ٢١٦ : الحجّة على الحكم الشرعيّ إمّا بالعلم الوجداني ،
أو التعبديّ ، فإنّ العمل على طبق فتوى الغير أقصى ما يفيد
الصفحه ٩٩ : بتصويب ،
لأنّ التصويب عبارة عن اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم ، وعدم توجهها إلى الجاهل
أبداً ، والمقام
الصفحه ٩٧ :
الواقع والوصول
إليه ، فإذا لم يدرك العامل بها الواقع ولو عن قصور يكون الواقع باقياً بحاله ،
وهذا
الصفحه ٨٠ :
ويظهر من الغزالي
أنّ مورد النزاع في التصويب والتخطئة هو الواقعة التي لا نصّ فيها ، وليس لله
الصفحه ٨١ :
والمكان في الاجتهاد ، كما أنّها على قول الفرقة الثانية أشبه بالأحكام الظاهرية
التي توافق الواقع تارة
الصفحه ١٠٠ : ء ذلك فالواقع باق بحاله.
قلت : هذا صحيح
ومعنى ذلك أنّ الإجزاء في العمل بالأصل مدعم بدليلين الأوّل قائم
الصفحه ٨٣ : المجتهد ، لا إصابة الواقع.
نعم ، ما ذكره
الشوكاني ربما لا ينطبق على بعض تعبيراتهم ، وعلى كلّ تقدير
الصفحه ٩٢ : على أنّ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعيّ
دون الآخر للمقاييس التي عرفتها ، يصير حكمه حكوميّاً
الصفحه ٢١٧ : الشخص ، فالأحكام الواقعيّة منجّزة في حقّه من طريق الامارات المعتبرة
لتمكّنه من الاستفادة منها. هذا ولا
الصفحه ١٧ :
مؤمِّنة من العقاب المترتّب على مخالفة ما تنجّز عليه من الأحكام الواقعية ،
والعقل قد استقلّ بلزوم تحصيل
الصفحه ٢٢ : الظّاهرية كذلك الثاني عالم
بالوظيفة العقلية الظاهرية وهو الأخذ بالأقرب إلى الواقع ، لعلمه بعدم الوظيفة
الصفحه ٣٨ : القيمة سواء دفع المال
في الواقع أو لا ، وهذا الإلزام جاء من جانب القاضي بحكمه ، ولم يكن ثابتاً من قبل
الصفحه ٤٧ : (رضي الله عنه) : بأنّ الشرط الواقعيّ هو العلم بالأحكام لا الاجتهاد ،
فالمنصوبون من قبل الأئمة
الصفحه ٥٧ :
وألصق بالواقع ، وحقّ الرّأي إنمّا هو للمنصوب فقط هذا.
وينبغي التّنبيه
على أمور :
الأوّل : إذا قلنا