الحادية عشرة : روى الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرّضا (عليهالسلام) : «يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة»؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال (عليهالسلام) : «لتقولنَّ فإنّ ذلك يعلم به قولي». قلت : لا يجوز تزويج نصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة.
قال (عليهالسلام) : «ولم»؟ قلت : لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...) (البقرة ـ ٢٢١).
قال (عليهالسلام) : «فما تقول في هذه الآية :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...)؟» (المائدة ـ ٥).
قلت : فقوله : (لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية. فتبسّم (عليهالسلام) ثمّ سكت (١).
الثانية عشرة : عن جعفر بن سماعة أنّه سأل عن امرأة طلّقت على غير السنّة : ألي أن أتزوّجها؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أنّ عليَّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلَّقات ثلاثاً على غير السنّة ، فإنّهنَّ ذوات الأزواج؟ فقال : يا بنيّ رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن (عليهالسلام) أنّه قال : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنَّ فلا بأس بذلك» (٢).
فقدّم الخبر الثاني على الأوّل بإحدى ملاكات التقديم ، هذا وإلى غير ذلك من الرّوايات الكثيرة الظاهرة في وجود الاجتهاد بين أصحاب الأئمّة (عليهمالسلام).
__________________
(١) الوسائل : ١٤ / ٤١٠ ـ ٤١١ ح ٣ ، كتاب النّكاح ، الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٣٢١ ح ٦ ، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطّلاق وشرائطه.