الصفحه ١٢٨ :
المسألة الثانية :
في جواز التقليد :
هذه هي المسألة
الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها
الصفحه ١٩٠ : غير الطريق عند الشيخ (قدسسره) ومن تبعه.
فروع :
الأوّل : إذا قلّد
من لا يجوّز البقاء على تقليد
الصفحه ١٢٠ : (عليهالسلام) أي : ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولّاه أمرها» (٢).
هذه الكلمات تعرب
عن أنّ المادّة إذا صيغت من
الصفحه ١٥ : ، والمراد من الأوّل هو
الاقتدار على الاستنباط الفعليّ بلا حالة انتظاريّة غير المراجعة الاختيارية.
والمرادُ
الصفحه ٤١ : ذلك ربّما أراد بعضهم
استظهار الجواز من بعض الأدلّة وإليك البيان :
الأوّل : إنّ
المستفاد من الكتاب
الصفحه ٣٤ : بوجوه نذكر بعضاً منها
:
الأوّل : إنّ
القلّة المستفادة من قوله (عليهالسلام) : «شيئاً» إنّما هي بالقياس
الصفحه ٤٤ : العلم المصطلح عليه في علم المنطق ، والعلم الوارد في الكتاب والسنّة
والمراد من الأوّل ما ذكر. ومن الثّاني
الصفحه ٤٧ :
يصحّ الاستدلال بها على صورة النصب أو الوكالة ، والثاني أظهر من الأوّل.
السابع : قد يدّعى
أنّ
الصفحه ٩٢ :
الأُولى : إنّ
حكمه بتقديم إحدى الكبريين وحكمه على وفقها ، ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب
والسنّة
الصفحه ٥٩ : والطّلاق.
الرّابع : ما يشكّ
في أنّه من أيّ قسم من هذه الأقسام ، كالقضاء.
نقول : أمّا
الأوّلان فإنّهما
الصفحه ١٤٩ :
من العلم لا من
الورع ، والقدر الّذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم ، فلا اعتبار
برجحان
الصفحه ١٢٧ : الحجّة الملزمة ، الحجّة الإجمالية ، فالتقسيم والتفريق صحيح ، لخلوّ الأوّل
عنها دون الثاني ، وإن أراد منها
الصفحه ٨٥ : الأوضاع ،
نشير منها إلى كلمتين :
الأولى : يصفُ
أحكام الله سبحانه : «وبين مثبت في الكتاب فرضه ، ومعلوم في
الصفحه ٩٦ :
الثاني : التفصيل
بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة والسّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون
الصفحه ١٤ : » (٢).
هذا ويرد على التعريف
الأوّل ـ مضافا إلى اشتماله على الدّور الواضح من أخذ المعرّف في التّعريف (٣) ـ أنّ