الصفحه ٣٧٥ :
الفصل الثالث
ثمرة بحث الضد
لقد قيل بأنّ ثمرة
بحث الضد ـ «اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده
الصفحه ٤٥٧ : ،
حينئذ نقول :
إنّ العزم
والإرادة جزء المتعلّق في باب العبادات ، إذن فيكون الأمر مقتضيا «للعزم».
بل
الصفحه ٢٥٣ : احتمالها أيضا كاف لقدح
الإرادة نحوه ، غايته أنه قد يفرض وجود مشقّة في الفعل ، ولذلك لو فرض عدم أيّ
مشقّة
الصفحه ٤١٤ : تمّت
هاتان القاعدتان والأصلان الموضوعيان ، فسوف تكون النتيجة ، هي عدم إمكان احتساب
العشرين الأولى جز
الصفحه ٤١٢ :
موجود فيه ، وهو
كاف في الإجزاء بلا ترتب ، وأمّا في الواجب التعبدي ، فإنه وإن كان الملاك موجودا
الصفحه ٥٢٢ : عبارة المحقق في «جامع المقاصد» في الجزء الخامس من كتاب الدين ، حيث
يقول في أسفل الصفحة المرقمة
الصفحه ٥٣١ :
فهرست الموضوعات
خطبة الكتاب
الصفحه ٢١٧ : الخارجي حينئذ جزء مقدمة
أيضا ، والجزء الآخر هو نفس قصد التوصل ، إذ إنّ قصد التوصل فرع أصل المقدميّة لا
الصفحه ٢٥١ : الشرعية والمقدمة العقليّة ، لأن
لازم تقييد كل جزء بالجزء الآخر ، أو كل مقدمة بالأخرى ، لازم ذلك ، أنّ الجز
الصفحه ٢٦٩ : ذات
المقدمة جزءا منه ، وجزؤه الآخر هو سائر المقدمات.
الأمر الثاني ، هو
: انّه كما أن الحب النفسي
الصفحه ٤٦٣ : يعترف بأنه يجب رفع اليد عن إطلاق
المهم بمقدار ، وهذا معناه أن دليل «أزل» يطرد ويكذب جزءا من مدلول «صلّ
الصفحه ٥١٨ : في موضوعه قيدان : أحدهما : الجهل بوجوب القصر ،
والثاني : عصيان الأمر بالقصر ، وهذا الموضوع بكلا جزءيه
الصفحه ٢٩ : ، وكلا الجزءين يشكلان العلة لشيء واحد هو
المصلحة الملحوظة للمولى في فعل الواجب ، وحيث أن هذين الجزءين
الصفحه ٢٠٥ : واحد منها تعظيم وملاك مستقل للثواب ، فهل أنّ الوضوء إذا
صار جزءا لا يكون تعظيما للمولى ، وإذا خرج عن
الصفحه ٢٠٦ : جزء
من متعلق الأمر الغيري ، وقد وجد.
وهذا الوجه غير
صحيح لابتنائه على مغالطة حاصلها : إنّ قصد