مستحيل ، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق.
وقد عرفت أن القائل بالترتب يريد إثبات الأمر بالمهم في حال عدم امتثال الأمر بالأهم ، وبهذه القاعدة يثبت استحالة ثبوته فيه.
وهذا البيان يفضل البيان السابق بهذا اللحاظ ، وهو أنّه هنا التزم بالانطلاق من التقييد ، فكان التقييد مستحيلا فرتب عليه استحالة الإطلاق.
وهذا البيان أيضا يجاب عليه نقضا وحلا :
أمّا النقض فهو أن يقال : إنّ كل أمر وتكليف يتصوّر في العالم يكون تقييده بحالة العجز عن متعلقه مستحيل ، كما هو واضح ، إذن فيكون إطلاقه بمعنى عدم أخذ العجز قيدا ، المستلزم لثبوته في حق القادر ، مستحيلا أيضا ، لأنه حينئذ يقال : بأن ثبوت هذا الأمر في حال عدم العجز يتوقف على رفض قيديّة العجز ، إذ لو لم نرفض قيديّة العجز ، إذن لعلّه لا يثبت هنا عجز ، وقد فرضنا أن رفض قيديّة العجز مستحيل ، إذن فثبوت الأمر من دون عجز مستحيل ، وبناء عليه لا يعقل تشريع في الدنيا أصلا.
وإن شئت قلت : إنّه ينقض على هذا التقريب أيضا بجميع التكاليف والأوامر ، إذ إنّ تقييدها بحالة العجز مستحيل ، إذن فيكون إطلاقها المستلزم لثبوتها في حق القادر مستحيلا أيضا ، ومعنى هذا ، أنه لا يعقل ثبوت تشريع وتكليف في الدنيا ، لا في حق العاجز ، ولا في حق القادر.
وأمّا ما يجاب به حلا هو أن يقال : إن ثبوت الحكم والأمر على حالة وحصة يكون له أحد طريقين :
أ ـ الطريق الأول : هو رفض دخل الخصوصية المقابلة ، وحينئذ يثبت الحكم لهذه الحصة ثبوتا إطلاقيا ، فمثلا إذا أريد إثبات الحكم بحرمة قتل الإنسان الفاسق أيضا لغير العادل ، حيث يحرم قتل الإنسان فاسقا أم عادلا ، فثبوت هذه الحرمة للفاسق يكون بعدم إلغاء قيديّة الخصوصية المقابلة ، وهي خصوصية العدالة فيقال : إنّ العدالة ليست دخيلة في موضوع الحكم بالحرمة ،