ودائع
بيت النبوة ، وناشر لعلمهم ، وليس في كلامه ما يلزم الآخرين من المجتهدين من معاصريه ومن غيرهم التعبد به بنحو مطلق .
ونحن قد توصلنا وفق
الصفحات السابقة إلى أنّ الشيخ الصدوق لا يقصد بكلامه القائلين بالشهادة الثالثة من باب القربة المطلقة ، بل يقصد القائلين
بالجزئية ، لسنا ملزمين بالأخذ بقوله رحمهالله إذا قصد القائلين بالشهادة الثالثة من
باب القربة المطلقة ، وإن كان هذا الاحتمال غير ممكن تصوّره في حقّ الشيخ الصدوق ؛ إذ هو قدسسره ـ بالنظر للعمومات ـ قد جزم بأنّ عليّاً وليّ الله حقّاً ، وروى روايات كثيرة في
ذلك .
الثالثة عشر : إنّ الشيخ الصدوق كان يعتقد بصحّة بعض أقسام التفويض ، كالتفويض في التشريع من النبي صلىاللهعليهوآله .
قال الشيخ المجلسي في
البحار بعد نقله لكلام الصدوق في صفة وضوء رسول الله :
« ولعلّ الصدوق إنّما نفى المعنى الأوّل ـ من المعاني التي
قيلت في التفويض ـ حيث قال في الفقـيه : وقد فوض الله سبحانه إلى نبيّه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدّي
حدوده .
وأيضاً هو رحمهالله
قد روى كثيراً من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرّض لتأويلها » .
وقال الصدوق في كتابه
الاعتقادات : وقد فوّض الله إلى نبـيّه أمر دينه ؛ فقال عزّ وجل ( وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا )
، وقد فوض ذلك إلى الأئمّة
.
وفي الفقيه : قال
زرارة بن أعين : قال أبو جعفـر [ الباقر ] عليهالسلام : كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات ، وفيهن القراءة وليس فيهن وَهَمٌ ـ يعني السهو ـ فزاد رسول الله سبعاً ، وفيهنّ السـهو وليس فيهنّ القراءة
.
__________________