على الحقيقة بل هو متّهم بالتفويض ؛ آية ذلك أنّه لم يلعنه ، وهذا هو الصحيح ؛ لأنّ من يستحقّ اللعن هو الّذي يضع حديثاً لتلك الزيادة ، لا لمجرّد الزيادة مع احتمال قيام أدلّة الاقتران والشعارية على إثباتها ؛ وفي مجموع كلمتيه إشارة واضحة لهذه المسألة ، وقد يُتَصوّر من كلمة « المدلسين » أنّ الشيخ الصدوق رحمهالله اُبتلي ببعض المتسلّلين إلى جماعة الشيعة من غيرهم ، وكانوا يقومون بما يشوّه السمعة عند الأكثرين ، فأراد رحمهالله التخلّص منهم ، وليس حديثه عن الشيعة المعتقدين الذين يلتزمون بالولاية بحسن قصد .
وعليه ، فالصدوق رحمهالله شأنه شأن باقي علماء الاُمّة سنة وشيعة ؛ قد يفتي بشيء اعتقاداً منه أنّه شرعي ومجاز من خلال العمومات وادلّة اقتران ذكر الولاية بالنبوة ، في حين أنّه هو لا يرتضي الافتاء إذا كان مستندها ليس مشروعاً ، كالحديث الموضوع مثلاً .
والشيخ رحمهالله اورد رواية التطوع في الزيادة في التطوع في الصلاة في شهر رمضان مع عدوله عنه وتركه لاستعماله (١) إلى اخر كلامه رحمهالله لأنّه حديث ضعيف وليس بموضوع .
وعليه : أنّ الجزم بالوضع متفرّع على الجزم بالتفويض عنده ، ولمّا لم يمكن الجزم بالتفويض فلا يمكن الجزم بالوضع كذلك . وهذا من قبيل الحكم بالوضع ـ من قبل العامة ـ على رواية صحيحة عندهم لمجرّد شبهة الرفض فضلاً عن الجزم به ، فلربّما ـ وهو احتمال قائم في معترك البحث في هذه المسألة ـ حَكَمَ الشيخ الصدوق بوضع الأخبار لمجرّد تهمة التفويض ؛ وهذا هو شان القميّين وتسرعهم في بت الاحكام ؛ فهم طردوا البرقي لمجرّد التهمة وبلا دليل .
لكن قد يقال : بأنّ هذا الكلام صحيح فيما لو جزمنا بتلك الملازمة في كلمات
__________________
(١) والذي مرّ في صفحة ٢٥٩ .