الصفحه ١٤٠ :
الأذان
على أنّها تفسيرية لمعنى الولاية دون اعتبارها من أصل الأذان .
وبسبب القول بعدم
الجزئيّة
الصفحه ١٥٠ :
« الصلاة خير من النوم » بالموالاة ، وكذلك جمهور الشيعة فانها لا تعتقد أنّ الشهادة بالولاية مخلة
الصفحه ١٩١ : قال : « من علم أن لا إله إلّا أنا وحدي ، وأنّ محمّداً عبدي ورسولي ، وأنّ علي بن أبي طالب خليفتي ، وأنّ
الصفحه ١٩٦ : كتابه المشهور في الرجال ، فلا يبعد الاعتماد على حديثه لأنه
من مشايخه المعتبرين الذين اخذ الحديث عنهم
الصفحه ١٩٩ : ( وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
الصفحه ٢٠٣ : في مصحفه ، فأسقطها عثمان ابن عفان حين وحّد المصاحف ولا إشكال في ذلك لأنّها ليست من القرآن المقرو
الصفحه ٢٤٢ : يقول : لن تخلو الأرض إلّا وفيها رجل
منّا يعرف الحقّ ، فإذا زاد الناس فيه قال قد زادوا ، وإذا نقصوا منه
الصفحه ٢٥٦ :
الروايات
واتّهام كثير من المشايخ بالكذب ، قال الشيخ الصدوق في ( الاعتقادات في دين الإمامية
الصفحه ٢٦٦ :
على
الحقيقة بل هو متّهم بالتفويض ؛ آية ذلك أنّه لم يلعنه ، وهذا هو الصحيح ؛ لأنّ من يستحقّ اللعن
الصفحه ٢٧١ : الباقية منهم ، من خلال البراءة من القائلين بالشهادة الثالثة ونفي هذا القول من جملة الشيعة ظاهراً
، وقد مرّ
الصفحه ٢٧٨ :
الصدوق
: هل أنّ آل بويه ـ الذين يعرفهم جيداً ـ هم من المفوّضة ؟
الجواب قطعاً يأتي
بالنفي ، وهو
الصفحه ٣٠٧ :
٤ ـ الشيخ الطوسي ( ٣٨٥ هـ ـ ٤٦٠
هـ )
قال الشيخ الطوسي في
كتاب الصلاة من المبسوط
الصفحه ٣١٣ :
حلق
قفاه : فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي :
سُئل : فإن صلّى ولم
يمسح من ذلك بالماء ؟ قال
الصفحه ٣٣٣ :
٥ ـ ابن البراج الطرابلسي ٤٠٠ هـ ـ
٤٨١ هـ
القاضي عبد العزيز بن
البراج الطرابلسي ، هو من
الصفحه ٣٤٣ : ) ( ت حدود ٥٨٥ هـ ) (٣) ، وابن أبي المجد الحلبي ( من فقهاء القرن السادس ) (٤) . والمحقّق الحلي (٥)
( ٦٠٢ هـ