هذا ، وقد مال إلى
هذا الرأي المحقّق السبزواري في « ذخيرة المعاد » ، والشهيد الثاني في «
روض الجنان »
وغيرهما .
٨ ـ ومنهم من ذهب إلى
حرمتها ، لتوهمّ الجاهل بأنّها جزء ، وذلك لإصرار المؤذّنين على الإتيان بها على المآذن ، وعدم تركهم لها لمرّة واحدة ؛ فإنّ هذا
الإصرار من المؤذنين يوهم الجاهلين بأنّها جزء من الأذان ، فيجب تركه حتّى لا يقع الجاهل في مثل هكذا توهّم .
وقد أشار الوحيد
البهبهاني إلى هذا الراي في شرح مفاتيحه ، ورَدَّهُ .
لأن توهمُّ الجزئيّة
لا يوجب الحرمة ، لأنَّ التوهُّم إما أن يكون من قِبَلَ الجاهل أو من قبل العالم ؟ وتصوّر وقوع التوهّم من قِبَلِ العالِم بعيد جدّاً ، فطالما أكَّد
العلماء في مؤلّفاتهم وصرّحوا بأقوالهم بأنَّ الشهادة الثالثة ليست جزءاً مِنَ الأذان ودعموا أقوالهم
بالأدلّة .
وأمّا توهّم الجاهل
فقد جزم الوحيد البهبهاني بأنّه ليس من وظيفة العلماء رفع هذا التوهّم عنهم ، لان الجهال قد فوّتوا كثيراً من
الأُمور عليهم لجهلهم وقصور فهمهم ، وما على العالم إلّا البلاغ وبيان الأمور ، وعلى المكلّف أن يسعى لتعلّم أحكام دينه ، وإلّا فسيكون مقصِّراً ، وبذلك يكون هو المدان أمام حكم الله لا
العالم .
وأيُّ توهّم يمكن
تصوّره مع وقوفنا على الصيغ المختلفة لهذه الشهادة : « أشهد أنَّ عليّاً وليُّ الله »
، «
أشهد أنَّ عليّاً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله » ، ( أشهد أن علياً حجة الله ) ، و ( أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله ) عند الأصحاب .
كلّ هذه الصيغ تُظهر
بأنّها ليست جزءاً من الأذان ، وقد أشار الشيخ
__________________