مخالف للسنّة ، فإِنِ اعتقده شرعاً فهو حرام (١) ، ومال إليه آخرون .
٦ ـ القول برجحان الشهادة الثالثة ، لأنّها صارت شعاراً للشيعة .
وهذا ما قاله السيّد الحكيم (٢) والسيّد الخوئي (٣) وآخرون (٤) .
* وهناك ثلاثة آراء أُخرى تدّعي الحرمة ، ذكرت كل واحدة منها ببيان وتعليل خاص به .
٧ ـ فقال البعض بحرمة الإتيان بها ، لعدم ورودها في النصوص الشرعية عن المعصومين ، فيكون الإتيان بها بدعة ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين في الدين ، إذ أنّ الأذانَ أمرٌ توقيفيّ ، وحيث لم تثبت هذه الجملة فيما جاء عن الأئمّة في الأذان فيجب تركها .
وقد ادّعى الشيخ الصدوق قدسسره بأن هذه الزيادة هي من وضع المفوِّضة لعنهم الله ، ومعنى كلامه : أنّ قول « محمّد وآل محمّد خير البرية » ، و « أنّ عليّاً أمير المؤمنين » ، ليس من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة (٥) ، في حين ستقف لاحقاً على أنّ بعض الشيعة كانوا يؤذّنون بهذا الأذان في عهد الرسول ، والأئمّة ، وقبل ولادة الصدوق رحمهالله لمحبوبيتها وللحدّ من أهداف الحكام ، ولنا معه رحمهالله وقفة طويلة لاحقاً (٦) فانتظر .
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨ / المفتاح ٣٥ ، باب ما يكره في الأذان والإقامة .
(٢) مستمسك العروة ٥ : ٥٤٤ . وسنشرح كلامه في آخر الكتاب « الشعارية » .
(٣) اُنظر كتاب الصلاة ٢ : ٢٨٧ ، مستند العروة الوثقى ١٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ .
(٤) كالسيّد محمّد مهدي الصدر الكاظمي في بغية المقلدين : ٥٢ ، والشيخ محمّد رضا آل ياسين في حاشيته على رسالة الصدر الكاظمي : ٣٥ ، والعم ـ أبو زوجتي ـ المرحوم الشيخ حسن علي مرواريد ، انظر ملحق سر الإيمان للمقرم : ٩٤ وغيرهم .
(٥) مستند الشيعة ٤ : ٤٨٦ .
(٦) من صفحة ٢٤٥ إلى ٢٨٢ .