على ما بالإطلاق ، والنّتيجة على هذا ، تقديم نسخ العامّ للخاصّ على تخصيص الخاصّ للعامّ.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف القول بتقديم النّسخ على التّخصيص ـ أيضا ـ لكن من باب دوران الأمر بين العمل بالاستصحاب والعمل بالعموم وتقديم الثّاني ـ لكونه دليلا اجتهاديّا ـ على الأوّل ـ لكونه أصلا عمليّا ـ بتقريب : أنّ الخاصّ الدّال على ثبوت أصل الحكم لا يدلّ على استمراره وعدم نسخه ، ضرورة قابليّة الحكم للرّفع والنّسخ ، فعند الشّكّ في نسخه لا مجال لإثبات الاستمرار بنفس الدّليل الخاصّ ، بل لا بدّ من التّمسّك باستصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه ؛ وأمّا العامّ فيدلّ بنفسه على عموم الحكم لجميع أفراده فهو دليل اجتهاديّ ، فيتعيّن عند الدّوران بينه وبين الاستصحاب ـ وهو الأصل العمليّ ـ العمل به بلا كلام ، والنّتيجة تقديم النّسخ على التّخصيص.
وجه ظهور الضّعف ما عرفت : من أنّ دلالة الخاصّ على الاستمرار وشموله للأفراد العرضيّة إنّما هو بالإطلاق وبمقدّمات الحكمة وهو ـ أيضا ـ دليل اجتهاديّ ، فلا حاجة إلى الاستصحاب بلا شبهة.
ثمّ إنّ هنا وجها آخر لتقديم التّخصيص على النّسخ ، ذكره المحقّق النّائيني قدسسره محصّله : أنّ دلالة ألفاظ العموم على شمول الحكم لجميع الأفراد إنّما تكون بمعونة مقدّمات الحكمة ، ومن المقدّمات عدم البيان على التّخصيص وخلاف العموم ، والخاصّ يكون بيانا مانعا عن تماميّة المقدّمات ، فيمنع عن دلالة ألفاظ العموم على