أحدهما : عنوان الجنابة ليلة الخميس الّتي قد ارتفعت بالاغتسال منها قطعا ؛ ثانيهما : عنوان الجنابة الاخرى ، فهنا وإن كان استصحاب كلّيّ الجنابة جاريا بلا اعتبار خصوصيّة خاصّة ، لكنّه معارض باستصحاب الطّهارة الحاصلة من الاغتسال من الجنابة ، فيتساقطان بالمعارضة ، ومعه لا بدّ من الرّجوع إلى أصل البراءة ، حيث يشكّ في وجوب الاغتسال ثانيا. (١)
هذا ، ولكن في أصل جريان الاستصحاب تأمّل ، فتأمّل.
(تذنيبان)
الأوّل : قد عرفت أنّه لا يجري استصحاب الكلّيّ من القسم الثّالث ولا استصحاب الفرد ، لما تقدّم من أنّ أحد الفردين الّذي كان الكلّيّ موجودا بوجوده قد ارتفع يقينا ولا شكّ في بقاءه ، والفرد الآخر المحتمل حدوثه حال وجود الأوّل أو مقارنا لارتفاعه بلا تخلّل عدم ، مشكوك الحدوث من الأوّل ، لكن لو كان هناك أثر بسيط للجامع بين الفردين بنحو الطّبيعة السّارية ، فالظّاهر أنّه لا قصور في استصحاب ذلك الأثر لتماميّة أركانه واتّحاد القضيّتين ، فكان على يقين من حدوث الأثر ، فشكّ في بقاءه بارتفاع الفرد المعلوم حدوثه لاحتمال قيام فرد آخر مقامه ، كاستصحاب بقاء الخيمة بحالها عند احتمال قيام عمود آخر مقام العمود الأوّل.
إن قلت : لازم ما ذكر من استصحاب الأثر والمسبّب ـ لا المؤثّر والسّبب ـ في الفرض المذكور ، جريان استصحاب في الفروض الآخر من الأسباب والمسبّبات
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ١١٨ و ١١٩.