(دوران الأمر بين المتباينين)
أمّا المورد الأوّل : فالبحث عنه يقع في مقامات :
أحدها : أنّ الحاكم بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان هو العقل ، فهل عنده فرق في التّنجيز بين العلم الإجماليّ بالتّكليف ـ كما في المقام ـ وبين العلم التّفصيليّ به ، أم لا؟
وإن شئت ، فقل : يحكم العقل بقبح مخالفة المولى ، فهل موضوع هذا الحكم العقليّ هو التّكليف الواصل إلى المكلّف تفصيلا ، أو الواصل إليه مطلقا ، تفصيلا كان أو إجمالا؟ أو فقل : هل العلم الإجماليّ بيان وعلم بالتّكليف ، كالتّفصيليّ فلا تجري فيه البراءة العقليّة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وكذا لا تجري فيه البراءة الشّرعيّة وهي قوله عليهالسلام : «رفع ما لا يعلمون» أم لا؟
ثانيها : بعد الفراغ عن كون العلم الإجماليّ بيانا للتّكليف ، فهل يمكن ثبوتا للشّرع جعل الحكم الظّاهريّ في تمام أطرافه والتّرخيص في المخالفة القطعيّة بارتكاب جميع الأطراف في التّحريميّة ، وترك الجميع في الوجوبيّة ، أم لا؟
ثالثها : هل يمكن ثبوتا للشّرع جعل الحكم الظّاهريّ والتّرخيص في بعض أطراف العلم الإجماليّ وعدم الموافقة القطعيّة ، أم لا؟
رابعها : بعد البناء على إمكان ذلك ، فهل يشمل إثباتا دليل الحكم الظّاهريّ وأدلّة الاصول العمليّة ، جميع الأطراف ، أم لا؟
خامسها : هل يشمل ذلك بعض الأطراف ، أم لا؟
![مفتاح الأصول [ ج ٤ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3811_meftah-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
