الأقلّ والأكثر ـ الّذي يكون الشّكّ فيه في أصل الاعتبار ـ كما عن ظاهر كلام الشّيخ الأنصاري قدسسره قياس مع الفارق ، والعجب منه قدسسره التزم بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين القصر وإتمام الصّلاة مع أنّ هذا المورد من صغريات مسألة المبحوث عنها في المقام ، لدوران أمر الرّكعتين الأخيرتين من الرّباعيّة ، بين الجزئيّة والوجوب ، وبين المانعيّة والحرمة. (١)
(خاتمة في شرائط جريان الاحتياط)
لا شكّ ولا كلام في عدم اشتراط شيء في حسن الاحتياط على تقدير صدق عنوانه ، وهو ما إذا لم يؤدّ إلى اختلال النّظام ولم يخالف من ناحية اخرى.
ولكن قد يورد على أصل الاحتياط من جهات :
الاولى : أنّ الإطاعة لا تتحقّق إلّا بانبعاث العبد من ناحية بعث المولى وإتيانه للعمل بدعوة الأمر ، وحيث إنّه لا بعث ولا دعوة للأمر الاحتماليّ ، فلا يعقل تحقّق الطّاعة بالاحتياط الّذي ليس في مورده إلّا احتمال الأمر والبعث ، كما هو واضح.
وفيه : أنّ صدق عنوان الإطاعة لا يتوقّف على وجود الأمر والبعث جزما ، بل يكفي فيه مجرّد إتيان العمل بقصد التّقرّب إلى المولى ، أو لأجل المحبوبيّة عنده ، كيف وأنّ العبادة إنّما تصحّ بمجرّد تحقّقها على نحو المذكور ولو لم يصدق عليها عنوان الإطاعة ، بل الانبعاث بمجرّد احتمال الأمر ، أولى بعنوان العبوديّة والإطاعة من الانبعاث بالأمر المعلوم ، بلا كلام وشبهة.
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٦ و ٤٨٧.