المترتّب عليها حدوثا ، بالنّسبة إلى بعض أفراد الخاصّ بقاء (فكان العموم مرادا جدّيّا من أوّل الأمر ثمّ جاء النّسخ) ، وبين تخصيصه له بأن يكون الحكم مختصّا بغير أفراد الخاصّ من أوّل الأمر (فكان العموم مرادا استعماليّا لا جدّيّا).
ثانيتهما : ما إذا كان بالنّسبة إلى دليلين ، كما إذا ورد عامّ بعد خاصّ ، حيث يدور الأمر بين تخصيص الخاصّ المتقدّم للعامّ المتأخّر ، وبين نسخ العامّ المتأخّر للخاصّ المتقدّم.
أمّا الصّورة الاولى ، فلا ثمرة للبحث عنها بالنّسبة إلينا ، لوجوب العمل بالخاصّ علينا في كلا التّقديرين ، ناسخا كان أو مخصّصا ، نظير ما إذا صدر عامّ عن الإمام الباقر عليهالسلام : «أنّ الله سبحانه وتعالى خلق الماء طاهرا ، لا ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة» ثمّ صدر خاصّ عن الإمام الصّادق عليهالسلام : «أنّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» ، فحيث يستفاد من الخاصّ انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة ، للنّجاسة ، لا يجوز لنا الوضوء بالماء القليل الملاقي للنّجس بلا فرق بين كون الخاصّ مخصّصا للعامّ أو ناسخا له.
نعم ، تظهر الثّمرة في البحث عنها بالنّسبة إلى من عمل بالعامّ فتوضّأ بالماء القليل الملاقي للنّجاسة وبقي عمره إلى زمن ورود الخاصّ (أو أدرك زمن صدور الخاصّ ـ أيضا ـ) فإنّه تصحّ أعماله السّابقة من الصّلاة والطّواف بناء على النّسخ ، وتبطل بناء على التّخصيص لبطلان وضوءه.
وقد ظهر ممّا أشرنا من عدم الثّمرة في البحث عن هذه الصّورة بالنّسبة إلينا ، أنّه لا ملزم لما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) من القول بأنّ المحتملات في المخصّصات الواردة
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٤ ، ص ٩٤ و ٩٥.