مستوعبا بحيث لا يبقى تحت العامّ المخصّص شيء من أفراده ، فالتّخصيص المستوعب أو المستهجن يوجب التّرجيح وتقديم أحد الدّليلين على الآخر بلا شبهة ، لكن هذا ليس من موارد الجمع العرفيّ البتّة.
المورد الرّابع : ما إذا ورد أمران ، أحدهما مطلق ، والآخر مقيّد ودار أمرهما بين حمل المطلق على المقيد ، وبين حمل المقيد على الاستحباب ، نظير : «إن أفطرت فأعتق رقبة» و «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» فقد يقال بتعيّن الحمل على الاستحباب وذلك لوجهين : الأوّل : شيوع استعمال الأمر في الاستحباب.
الثّاني : أنّ التّقييد يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والإغراء بالجهل على تقدير العمل بالمطلق مدّة ، بخلاف الحمل على الاستحباب ؛ ولا يخفى : ضعف كلا الوجهين : أمّا الأوّل ، فلانّ التّقييد ـ أيضا ـ أمر شائع ، أمّا الثّاني ، فلأنّ التّأخير لأجل اقتضاء المصلحة له ليس بقادح ، ألا ترى ، أنّ كثيرا من المخصّصات والمقيّدات صدر عن الصّادقين عليهماالسلام مع أنّ العمومات والمطلقات إنّما صدرتا عن النّبى صلىاللهعليهوآلهوسلم أو عن الأئمّة المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وعليه ، فلا بدّ من ملاحظة كلّ واحد واحد من الموارد ، فإن احرزت وحدة المطلوب فلا مناص من التّقييد ، وإن احرز تعدّد المطلوب فلا مناص من حمل المقيّد على الاستحباب.
المورد الخامس : ما إذا دار الأمر بين النّسخ والتّخصيص ، فقالوا : بتقديم النّسخ على التّخصيص ، وهذا الدّوران يقع في صورتين :
إحداهما : ما إذا كان بالنّسبة إلى دليل واحد ، كما إذا ورد خاصّ بعد عامّ ، حيث يدور أمره بين نسخه للعامّ ورفعه لاستمرار الحكم العامّ الشّامل لجميع الأفراد