القول بمانعيّة النّجاسة المحرزة ، أنّ المفروض هو العلم بنجاسة أحدهما فقط ، لا بنجاسة كليهما ، فنجاسة أحدهما حين الصّلاة غير محرزة ، ومعه تكون إحدى الصّلاتين صحيحة.
وبالجملة : طهارة أحدهما ظاهرا أو عدم إحراز نجاسة أحدهما ولو لم يعيّن كافية في الحكم بصحّة إحدى الصّلاتين.
وإن شئت ، فقل : إنّ العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الثّوبين فقط وإن كان مانعا من جريان أصل الطّهارة في كلّ واحد بخصوصه لأجل المعارضة ، فلا يحكم بطهارة هذا ، أو ذاك ، لكن العلم الإجماليّ بطهارة أحدهما باق بحاله ، وكذا عدم إحراز نجاسة أحدهما ، وهذا المقدار كاف في الحكم بصحّة إحدى الصّلاتين.
وقد ظهر ممّا ذكرناه ، أنّه لا مجال لما عن بعض الأعاظم قدسسره من إجراء أصل الطّهارة في أحد الطّرفين ، أو الأطراف لا بعينه ولا بقيد الخصوصيّة (١) ؛ إذ المفروض أنّه لا شكّ في طهارة أحدهما لا بعينه حتّى يجري فيه أصل الطّهارة ، مضافا إلى أنّ العلم الإجماليّ بنجاسة أحدهما لا بعينه فقط هو العلم الإجماليّ بطهارة أحدهما كذلك ، فما معنى احتمال نجاسة الآخر والشّكّ فيها حتّى يجري الأصل بالنّسبة إليه ، فتأمّل.
وكذلك لا مجال لما عنه قدسسره ـ أيضا ـ من جريان قاعدة الفراغ في إحدى الصّلاتين لا بعينها لو علم إجمالا ببطلان إحداهما ؛ إذ المفروض أنّه لا شكّ في صحّة إحدى الصّلاتين لا بعينها حتّى يجري قاعدة الفراغ ، كما لا يخفى.
وأمّا المورد الثّاني : (ما إذا علم بنجاسة أحدهما واحتمل نجاسة الآخر)
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ٥٦.