وكذا لا إشكال في عدم وجوب الإعادة على من ليس له إلّا ثوب واحد متنجّس حسب اعتقاده فصلّى فيه ثمّ انكشف طهارته ـ بناء على القول بوجوب الصّلاة فيه ، كما قال به جماعة ، منهم السّيّد الطّباطبائي اليزدي قدسسره (١) خلافا للمشهور القائل بوجوب إتيان الصّلاة عاريا ـ فالصّلاة في هذا الفرض لا تعاد ولو انكشف عدم انحصار الثّوب في المتنجّس ـ أيضا ـ فيعلم أنّ الشّرط ليس هو إحراز الطّهارة.
ونتيجة ذلك ، أنّ الشّرط هي الطّهارة الأعمّ من الواقعيّة غير المحرزة حين الدّخول في الصّلاة ، والظّاهريّة المحرزة بالأصل أو الأمارة الذّاتيّة أو الجعليّة ، لا خصوص الطّهارة الواقعيّة ولا خصوص الطّهارة المحرزة ، وهذا بخلاف المانع ، فإنّه ليس إلّا خصوص النّجاسة المحرزة المعلومة.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ الحقّ هو عدم ترتّب الثّمرة على النّزاع المذكور ؛ إذ قد أشرنا إلى أنّ الغافل عن النّجاسة غير الملتف إليها ، تصحّ الصّلاة معها بلا فرق بين القولين ، وكذا تصحّ صلاة الملتفت المحتمل المحرز للطّهارة بالأصل أو الأمارة ولو انكشف وقوع الصّلاة مع النّجاسة ، بلا فرق بينهما ـ أيضا ـ وأمّا الملتفت المحتمل غير المحرز للطّهارة ولو بمعونة الاصول العمليّة ، فتبطل صلاته لو انكشف وقوعها مع النّجاسة على القولين ، أيضا.
فتحصّل : أنّه لا ثمرة بين القولين ، بل الصّلاة في الفروض المذكورة ، إمّا تصحّ مطلقا ، أو تبطل مطلقا.
وقد يتوهّم ترتّب الثّمرة بين القولين في ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الثّوبين ،
__________________
(١) العروة الوثقى : ج ١ ، ص ٢٠٢ ، مسألة ٤ ، فصل ، الصّلاة في النّجس.