تأثير المقتضي مع وجوب شرطه ، ولو كان الشيء شرطا للمقتضي وكان ضدّه مانعا عنه لزم اجتماع الضّدّين ، فهل يمكن جعل الحركة شرطا لشيء والسّكون مانعا عنه ، فيبقى في المسألة القول الأوّل والثّاني ويدور الأمر بينهما.
وأمّا ترتّب الثّمرة وعدمه ، فيحتاج إلى بسط الكلام في المسألة ، فنقول :
إنّه لا خلاف بين الأعلام في أنّ الغافل عن النّجاسة غير الملتفت إليها ، تصحّ صلاته ، سواء قيل : بشرطيّة الطّهارة لها ، أو بمانعيّة النّجاسة عنها ، وكذا لا خلاف بينهم في أنّ النّجاسة الواقعيّة غير المحرزة لا تكون مانعة عن الصّلاة ، فلا تجب إعادة الصّلاة على من صلّى مع الطّهارة الظّاهريّة المحرزة بالقطع الوجداني أو المحرزة تعبّدا بالأمارات أو بالاصول العمليّة ، كقاعدة الطّهارة أو استصحابها ولو انكشف وقوع الصّلاة في النّجاسة بعد إتمامها ، والدّليل عليه هو نصوص المقام ومنها تلك الصّحيحة ولم يقل أحد بالإعادة في الصّور المذكورة.
وعليه : فالمانع ـ على القول بالمانعيّة ـ هو النّجاسة المحرزة المعلومة ، لا النّجاسة الواقعيّة ولو لم تحرز ، وإلّا لزم القول بالإعادة في ما ذكر من الصّور ولم يلتزم بها أحد من القائلين بالمانعيّة ، وكذلك الشّرط ـ على القول بالشّرطيّة ـ ليس هي الطّهارة الواقعيّة ، وإلّا لزم القول بالإعادة في تلك الصّور ، كما أنّه ليس الشّرط ـ أيضا ـ إحراز الطّهارة ، ولذا لا إشكال في عدم وجوب الإعادة على من تيقّن بنجاسة ثوبه وصلّى فيه للاضطرار ثمّ انكشف طهارته بعد إتمام الصّلاة وانكشف ـ أيضا ـ عدم الاضطرار وأنّه لم يكن يتضرّر لو لم يلبسه ، فالصّلاة في هذا الفرض لا تعاد مع أنّ المصلّي لم يحرز الطّهارة حينما صلّى ، فيعلم أنّ الشّرط ليس هو الإحراز ،