وقد أجاب عنه قدسسره بعض الأعاظم قدسسره بما حاصله : إنّ عدم وجوب الإعادة حكم تعبّديّ لا يعلم ملاكه حتّى يتعدّى عن مورده إلى غيره بالأولويّة ، فلعلّه كانت خصوصيّة تقتضي عدم وجوب الإعادة في ما لو وقع جميع أجزاء الصّلاة مع النّجاسة وعلم بها بعد الصّلاة وكانت تلك الخصوصيّة مفقودة في ما لو رأى ها في الأثناء.
والظّاهر أنّ نفس الرّواية تدلّ على وجوب الإعادة في الصّورة الثّالثة ، لأجل ما فيها من التّعليل ، حيث إنّه عليهالسلام علّل عدم وجوب الإعادة في الصّورة الثّانية باحتمال عروض النّجاسة في الأثناء وأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ.
وهذا التّعليل ظاهر في أنّ عدم وجوب الإعادة إنّما هو للشّكّ في كون النّجاسة قبل الصّلاة أو حدثت في الأثناء ، فيدلّ على وجوب الإعادة لو علم بكونها قبل الصّلاة. (١)
ولا يخفى : أنّ هذا الجواب لا يخلو من جودة ومتانة.
وأمّا المقام الثّاني : (وجه دلالة الرّواية على حجّيّة الاستصحاب) فيمكن دعوى وضوح دلالة الرّواية على حجّيّة الاستصحاب ؛ إذ قوله عليهالسلام : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ أبدا» في الجواب عن السّؤال الثّالث ، وكذا قوله عليهالسلام : «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ» في الجواب عن السّؤال السّادس دليل واضح عليها ، بل هذه الصّحيحة لأجل اشتمالها على التّعليل وهو قوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين .. ..» وعلى كلمة : «لا ينبغي» أوضح دلالة عليها من الصّحيحة الاولى.
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ٥٢.