بمعنى : أنّه لا يتمّ ملاكه ، إلّا بعد مجيء زمان خاصّ ، أو زمانيّ خاصّ ، فالوجوب حينئذ لا يكون فعليّا ، بل يكون معلّقا على تحقّق ما له الدّخل في الملاك.
وبالجملة : أنّ الحكم الشّرعي يختلف باختلاف القيود الدّخيلة في ملاكه ، فيكون فعليّا بفعليّة ما له الدّخل ، ومعلّقا على تقدير عدم فعليّة ما له الدّخل.
ثمّ إنّ المحقّق العراقي قدسسره قد أورد على المسلك المشهور و ـ هو القول برجوع القيود إلى الهيئة ـ بقوله : «أنّه لا إشكال في إنشاء الشّارع للتّكليف المشروط قبل تحقّق شرطه ، ولا ريب ، في أن إنشاء التّكليف من المقدّمات الّتي يتوصّل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في الخارج ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه في الخارج ، فكيف يتصوّر أنّ يتوصّل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا ... ولكن من التزم بما ذهبنا إليه في الواجب المشروط ، لا يرد عليه هذا الإشكال لفعليّة الإرادة قبل تحقّق الشّرط ، فالمولى يتوصّل بإنشائه إلى ما يريده فعلا وإن كان على تقدير». (١)
هذا ، ولكن يمكن الجواب عنه بوجهين :
أحدهما : ما عن الإمام الرّاحل قدسسره ، حاصله : إنّ المشهور إنّما أرادوا من الواجب المشروط إنشاء التّكليف فعلا لتوصّل المولى به إلى تحصيل المكلّف به على تقدير حصول الشّرط لا قبله ، وهذا ممّا لا يلزم منه التّوصّل إلى تحصيل ما لا يريده المولى فعلا ؛ إذ المفروض : أنّ تحصيل المكلّف به على تقدير حصول الشّرط ممّا يريده فعلا.
__________________
(١) كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٤٦.