ما ينطبق عليه من
الأفراد ، وفي القضيّة الخارجيّة هو الشّخص الخارجيّ الجزئيّ ، وممّا يتفرّع على هذا الفرق
، هو أنّ العلم إنّما يكون له دخل في القضيّة الخارجيّة ؛ إذ حركة إرادة الفاعل
نحو الفعل ، أو الآمر نحو الأمر إنّما تكون لأجل علم الفاعل والآمر بما يترتّب على
فعله وأمره وما يعتبر فيه من القيود والشّرائط ، ومن المعلوم ، أنّه ليس لوجود تلك
القيود دخل في الإرادة ، بل الدّخيل فيها هو المعلوم بتحقّقها ، فالعلم بوجود
الأسد ـ مثلا ـ في الطّريق يوجب الفرار ، لا نفس وجود الأسد واقعا ، وهذا بخلاف
القضيّة الحقيقيّة ؛ وذلك ، لأنّ الموضوع فيها إنّما هو العنوان الكلّي الجامع لما
يعتبر فيه من القيود والشّرائط ، والمحمول فيها إنّما هو مترتّب على ذلك العنوان
الجامع ، بلا دخل لعلم الآمر بتحقّق تلك القيود وعدم تحقّقها ، بل المدار على
تحقّقها العينيّ الخارجيّ.
ولا ينبغي الإشكال
في أنّ المجعولات الشّرعيّة ليست على نهج القضايا الشخصيّة الخارجيّة حتّى يكون
لكلّ فرد من أفراد المكلّفين إنشاء شخصيّة عند وجوده ، فإنّ ذلك ضروريّ البطلان ،
بل هي إنشاءات أزليّة ، فتكون إذا على نهج القضايا الحقيقيّة.
إذا عرفت الفرق
بين القضيّتين وأنّ المجعولات تكون على نهج القضايا الحقيقيّة ، ظهر لك : أنّ
المراد من موضوعات الأحكام الّتي هي محلّ النّزاع هو أنّها عبارة عن العناوين
الكلّيّة الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدّر وجودها في ترتّب المحمول عليها ، بحيث
يكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العليّة إلى معلولها من حيث التّرتّب
والتّوقّف ، لا حقيقة ، فإذا يرجع النّزاع في الشّرط المتأخّر إلى تأخّر بعض ما
فرض دخيلا في الموضوع بنحو الجزئيّة أو الشّرطيّة عن الحكم التّكليفي أو الوضعي ،