كما يجوز أن يكون لأجل تحصيل مصلحة خصوص الوقت ومقدار من مصلحة التّام بنحو لا يستلزم حصول التّرخيص بمصلحة الباقي.
وكيف كان ، فالتّكليف بالنّاقص في الوقت لأجل تحصيل مصلحة الوقت ، أمر متيقّن ، وأمّا كونه لأجل تحصيل مقدار من مصلحة التّام ـ أيضا ـ مع التّرخيص لتفويت الباقي ، فغير معلوم ، وعليه ، فاستفادة الإجزاء من الأدلّة العامّة ، مشكلة جدّا ، فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصل ، وقد عرفت حاله في خصوص القضاء.
والّذي يسهّل الخطب ، أنّ أكثر موارد التّكاليف الاضطراريّة الّتي حكم فيها بسقوط التّكاليف الاختياريّة عن ذوي الاعذار يوجد فيها دليل خاصّ معيّن لوظيفة المضطرّ أو المعذور ، إمّا بلزوم الإتيان بالباقي عن الأجزاء والشّرائط ، أو بتشريع البدل عن الجزء أو الشّرط ، فاللّازم هو الرّجوع إلى الأدلّة الخاصّة وملاحظة مقدار دلالتها.
هذا كلّه بالنّسبة إلى (مقتضى الأدلّة العامّة).
وأمّا بالنّسبة إلى (مقتضى الأدلّة الخاصّة) ، فتقتصر في البحث عنه على دليل التّيمّم من الآية والرّواية.
أمّا الآية ، فكقوله تعالى : (... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...)(١).
ربما يقال : بدلالتها على الإجزاء ، بتقريب : أنّ ظاهرها هو كون التّيمّم وافيا بمصلحة الوضوء بتمامها ؛ حيث إنّ مفادها ولو بمعونة مقدّمات الحكمة ، تنزيل التّيمّم عند فقدان الماء منزلة الوضوء في الآثار كلّها.
__________________
(١) سورة المائدة (٥) : الآية ٦.