المنسوب إلى
المشهور بين الأصحاب.
الثّاني : أنّه يقتضي الوجوب ، وهو المنسوب إلى عدّة من العامّة.
الثّالث : أنّه يقتضي الرّجوع إلى الحكم الّذي كان قبل الحظر ، من
الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب ، إن علّق الأمر بزوال علّة الحظر ، لا مطلقا ،
وهو المنسوب الى بعض.
الرّابع : أنّه لا يقتضي شيئا من المذكورات ، بل يصير حينئذ مجملا
، وهو الحقّ المختار ، بلا فرق فيه بين ما اختاره المشهور ، من أنّه
يدلّ على الوجوب بالوضع ، وبين ما اخترناه سابقا ، من أنّه يدلّ عليه عند العقلاء
بقيام الحجّة للمولى على العبد بمجرّد صدور الأمر ، بحيث لو ترك لا يكون محذورا.
والسّرّ فيه : أمّا بناء على المختار ، فلأنّ نفس صدور الأمر إنّما
يقوم به الحجّة للمولى عند العقلاء إذا لم تقم معه قرينة صارفة عن الدّلالة المذكورة ، ومن المعلوم ، أنّ
وقوع الأمر عقيب الحظر ، أو توهّمه ممّا يصلح للصّارفيّة عندهم.
وبعبارة
اخرى : ليس للعقلاء
فيما إذا ورد الأمر عقيب الحظر حكم بصحّة احتجاج المولى على العبد بمجرّد صدور هذا
الأمر ، ونتيجة ذلك ، هو كون الأمر المذكور مجملا ؛ إذ بعد ارتفاع اقتضائه للوجوب
، لا مقتضي له للدّلالة على الاستحباب ، أو الإباحة ، أو التّابعيّة لما قبل الحظر
، كما هو واضح ، بل يحتاج حمله على كلّ واحد من هذه الأحكام إلى قرينة معيّنة ،
والمفروض ، أنّها مفقودة.
__________________