الصفحه ٤٥٠ : ، إحراز عدم
امتناعه عقلا ، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع ، فلا مانع
__________________
(١) وسائل الشّيعة
الصفحه ١٥٠ : ، وإلّا فالمرجع هي الأدلّة الأخر أو
الاصول العمليّة.
تكملة : فيها
إشارة إلى مسألة أصالة النّقل
قد عرفت
الصفحه ٢٩٣ : الأثر عليه مطلقا ولو لم تقصد القربة ،
وعليه ، فالأصل في الأوامر يقتضي التّعبّديّة لا التّوصّليّة.
وفيه
الصفحه ٣٦٣ : عرفت ذلك ،
فنقول : قد وقع النّزاع هنا في أنّ مؤدّى الأمارة أو الأصل ، هل هو مجز عن الواقع
بعد انكشاف
الصفحه ٣٠٢ :
مبحث مقتضى الأصل
عند الشّكّ في نفسيّة الواجب وغيريّته هناك (١) ولهذا يرد عليه بأنّ تعرّضه هنا
الصفحه ٤١٢ : الأصل عند الشّكّ.
قد عرفت : أنّ التّحقيق حسب الأدلّة يقتضي رجوع القيد إلى الهيئة ، خلافا للشّيخ
الصفحه ٤٤٨ : كبرى من الكبريات الاصوليّة تضمّ إلى الصّغرى ،
فتفيد النّتيجة ، كقولنا : «هذا مقدّمة الواجب ، وكلّ
الصفحه ٢٩٥ :
حصر العبادة
بعبادة الله ، وأنّه لا معبود سواه ، لا أنّها في مقام بيان أنّ الأصل في الواجبات
هي
الصفحه ١٤٤ : ضعيفا ، لا لأجل
الاستصحاب ، بل لاطمئنانهم بالبقاء ، والاستصحاب في الشّريعة أصل تعبّديّ لا أمارة
الصفحه ٣٦٤ : الأصل الّذي لا نظر له إلى الواقع
والحكاية عنه ، فإنّ مفاده هو جعل الحكم الظّاهري والحكومة ، كما لا يخفى
الصفحه ٤٤٦ :
المقدّمة ، على ما يأتي في الفصل الآتي.
ثانيهما : ما يتعلّق بالنّزاع في أصل وجوب المقدّمة ، وهو ما ذكره
الصفحه ٣٧٠ :
وعليه ، فيدخل البحث عن وجوب المقدّمة في المسائل الاصوليّة ، لا
الفقهيّة.
ومن هنا ظهر ، أنّ
الصفحه ٢٢٢ :
بيان ذلك : أنّ الأصل الموضوعي العقلائي إن كان من قبيل الأصل
اللّفظي وهو بناء العقلاء على عدم
الصفحه ١٥١ : أنّ
خصوص هذا الأصل من الاصول العقلائية ، فيثبت به تأخّر النّقل عن الاستعمال ، ولا
معارض له ؛ أمّا على
الصفحه ١٥٢ :
حجّة ، ومع العلم بالوضع الثّاني والشّكّ في التّقدّم والتّأخّر ، لا ينعقد للكلام
ظهور ، والأصل المذكور