كانت من قبيل أدلّة الصّحة والنّفوذ ، كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٢) ونحوهما ، أو من قبيل أدلّة الحتميّة واللّزوم ، كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٣).
وبالجملة : يجوز التّمسّك بإطلاق هذه الأدلّة إذا شكّ في اعتبار شيء في المعاملة زائدا على ما كان معتبرا فيها حسب أنظار العرف والعقلاء ، فيقال : إنّ الشّارع المقدّس لمّا كان في مقام البيان ولم يبيّن مورد الشّكّ ، فيعلم عدم اعتباره ، والأمر كذلك حتّى على القول : بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصّحيحة منها ؛ لعدم رجوع الشّكّ إلى المسمّى ، كما في العبادات.
نعم ، لو شكّ في اعتبار شيء في المعاملات عرفا ، كالماليّة أو نحوها في مثل البيع ، فلا مجال للأخذ بالإطلاق بناء على الصّحيح ؛ لعدم إحراز الصّغرى ، وعدم صدق عنوان «البيع» على مبادلة ما لا ماليّة له.
وأمّا بناء على الأعمّ ، فيؤخذ بالإطلاق إلّا إذا شكّ في دخل شيء في نفس المسمّى ، فحينئذ لا مجال للأخذ بالإطلاق على هذا القول ، أيضا.
وقد انقدح ممّا ذكرنا (من الفرق بين العبادات والمعاملات) عدم تماميّة ما اورد على الشّهيد قدسسره بأنّه قدسسره يقول : إنّ ألفاظ الماهيّات الجعليّة ، كالصّلاة والصّوم والبيع والصّلح ونحوهما من سائر العقود ، حقيقة في الصّحيح ، ومجاز في الفاسد ، إلّا الحجّ ؛ لوجوب المضيّ فيه ، مع أنّه قدسسره يتمسّك بإطلاقات المعاملات ، وأنت قد عرفت :
__________________
(١) سورة البقرة (٢) : الآية ٢٧٥.
(٢) سورة النّساء (٤) : الآية ٢٩.
(٣) سورة المائدة (٥) : الآية ١.