وعليه ، فالإطلاق تامّ منعقد يتمسّك به عند الشّكّ في اعتبار شيء في صحّة الصّوم في الإسلام ، فيثبت عدم اعتباره فيه. هذا بالنّسبة إلى الكتاب.
وأمّا السّنّة ، فيكفي ما ورد فيها كثيرا ، من المطلقات البيانيّة ، مثل ما ورد في التّشهّد من قوله عليهالسلام : «يتشهّد» (١) حيث إنّ مقتضى الإطلاق ، هو الاكتفاء بالشّهادتين ، فلو شكّ في دخل شيء آخر فيه شطرا أو شرطا يتمسّك بالإطلاق لنفي اعتباره.
ومنها : ما أشار إليه المحقّق العراقي قدسسره من أنّ إطلاق أدلّة العبادات أو تقييدها ، لا يلاحظ بالقياس إلى المسمّى حتّى يصحّ التّمسّك للأعمّي دون الصّحيحي ، بل يلاحظ بالقياس إلى المأمور به الّذي لا ريب في كونه عملا صحيحا ، وعليه ، فلا مجال للأخذ بالإطلاق للأعمّي ـ أيضا ـ لأنّ الشّكّ في جزئيّة شيء ، أو شرطيّته يرجع حينئذ إلى الشّكّ في صدق المأمور به الصّحيح على الفاقد ، فالتّمسّك بالإطلاق يكون من قبيل التّمسّك به في الشّبهة المصداقيّة.
وبالجملة : لا فرق على هذا الوجه بين القولين ، في عدم جواز التّمسّك بالإطلاق لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّكّ في الصّدق ، إمّا في صدق المسمّى على الصّحيحي ، أو في صدق المأمور به على الأعمّي ، فيكون التّمسّك بالإطلاق على كلا القولين تمسّكا به في الشّبهة المصداقيّة. (٢)
وفيه : أنّ الأمر والبعث إنّما تعلّق بنفس ما في لسان الدّليل من العنوان ،
__________________
(١) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ٤ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٧ من أبواب التّشهّد ، الحديث ٦ ، ص ٩٩٦ ؛ والباب ٨ ، الحديث ١ ، ص ٩٩٧.
(٢) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج ١ ، ص ١٣٠.