الفلسفيّة ، فلا سنخيّة بين الأثر الواحد والمعلول الفارد بما هو واحد ، وبين المؤثّرات الكثيرة والعلل العديدة ، بل لا بدّ من القول بكون الجامع بين الكثير هو المؤثّر والعلّة ، وعليه ، ففى مثل «الصّلاة» حيث إنّ الأفراد الصّحيحة منها مشتركة في أثر واحد ، «كالنّهي عن الفحشاء والمنكر» أو «عمود الدّين» أو «معراج المؤمن» فلا بدّ من الالتزام بمؤثر واحد جامع بين جميع تلك الأفراد. (١)
وفيه : أوّلا : أنّ قاعده : «الواحد» ـ سواء كانت راجعة إلى المعلول والأثر ، أم راجعة إلى العلّة والمؤثّر ـ إنّما تختصّ بالواحد الحقيقيّ البسيط غير المشوب بالتّركيب رأسا ، لا من المادّة والصّورة ، ولا من الجنس والفصل ، ولا من الماهيّة والوجود ، وعليه ، فلا تجري في الواحد الاعتباري ، كالصّلاة ونحوها.
وثانيا : أنّ مصبّ هذه القاعدة هو الأثر الواحد الشّخصي ، لا الواحد النّوعي ؛ لكونه متكثّرا ذا أفراد متعدّدة ، فلا بدّ لمثل هذا الأثر من مؤثّر واحد نوعي.
ومن المعلوم : أنّ «النّهي عن الفحشاء» في مثل «الصّلاة» ليس أثرا واحدا شخصيّا حتّى يكون كاشفا عن جامع واحد شخصي ، بل عنوان «النّاهي عن الفحشاء» عنوان واحد منتزع من الامور المختلفة المتباينة ، فإذا لا تجرى «القاعدة» في مثل «الصّلاة» ونحوها.
وثالثا : أنّ ما يترتّب على الصّلاة ـ مثلا ـ هو الآثار المختلفة «كالنّهي عن الفحشاء والمنكر» و «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» و «عمود الدّين» إلى غير ذلك ، فلا بدّ أن تكون فيها حيثيّات وجهات كثيرة ـ باعتبار كثرة الأثر واختلافه فيها ـ بحيث أنّها تؤثّر بكلّ حيثيّة ، أثرا خاصّا.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٦.