الصفحه ٨٦ : كافيا له في الواقع واللبّ وهذا شأن كل عام إذا خصص فان المولى يرجع تخصيصاته
إلى التخصص في الواقع ولكن ما
الصفحه ١٩٨ :
بيانا لقانون كلي
يقع نتيجته في جميع موارد الفقه وهذا ليس كذلك.
واما ان كان
المراد ان الأحكام
الصفحه ٢٢٧ : الشرطية واما في الثانية فيكون الدليل ناظرا إلى
الفردية فقط.
ففي المقام قوله عليهالسلام كل شيء طاهر حتى
الصفحه ٢١٨ : التيمم فيه واما التيمم فقط فيمكن ان يكون أحد فردي التخيير ويمكن ان لا
يكون مبرأ الذّمّة لعدم وفائه
الصفحه ٦١ : .
واما على فرض عدم
العلم بالمفهوم فيكون البحث عن أصالة الحقيقة موجها إذا كان المدار على الظهور
الصادر
الصفحه ٢٢٦ : من الظاهري والواقعي شرطا والنجاسة المعلومة مانعة لا
النجاسة المجهولة على ان قاعدة الطهارة مفادها ان
الصفحه ٥٥ : أخرى يصلح لأن يدل به عليه.
انتهى).
واما عبارة
العلامة في جوهر النضيد ان اللفظ لا يدل على معناه بذاته
الصفحه ١٦٥ : ولا
يخفى ان حكمه هذا يكون لحصول الطاعة واما بالنظر إلى العقاب فلا شأن له لأنه لا
يمكن ان يحكم جزما بان
الصفحه ٢١٤ : والتخيير في شيء لأنه بعد جواز البدار إلى التيمم نعلم
بالوجدان اما يكون في الواقع تكليفنا التيمم فقط أو هو
الصفحه ٢١٧ : الوقت ينتج بأنه لو كان في الواقع فوت لشيء من المصلحة يكون استيفائه بالقضاء
وان لم يكن شيء في الواقع فلا
الصفحه ٢٣١ : موجب لعدم الاجزاء دون الثاني للإجماع مع هذا الاختلاف ومعلومية سنده.
واما إذا كان
السبب لتبدل الرأي
الصفحه ٢٣٦ :
وان كانت السيرة مما يمكن ان يعتمد عليها واما القول بان اللازم من عدم ترتيب
الأثر الحرج المرفوع بل غير
الصفحه ٥٦ : الواقعية واما عدم التطبيق على المقام فلان
المراد بالدلالة فيه هو التصورية فان الواضع يتصور المعنى أو لا ثم
الصفحه ٨٠ : الصلاة اشتراك من جهة الاسم واما من حيث
الواقع فكل واحد منها شيء وكذلك لو كانت موضوعة لعنوان الناهي عن
الصفحه ١٥٢ : الإرادة الواقعية الأزلية لا معنى لاستحبابها بل
هي واجبة الوقوع غير قابلة للترديد واما المفهوم الخارجي وان